للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أفاض النبي يوم النحر" متفق عليه، (٤٩) ويُستحب: أن يدخل البيت فيُكبِّر في نواحيه ويُصلِّي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه، ويدعو الله ﷿ (٥٠) (وله تأخيره) أي: تأخير الطواف عن أيام منى؛ لأن آخر وقته غير محدود كالسعي (٥١) (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا)؛ لأن سعيه أولًا كان للعمرة، فيجب أن يسعى للحج (أو) كان (غيره) أي: غير مُتمتِّع بأن كان قارنًا، أو مفردًا (ولم يكن

أنها طافت بعد نصف ليلة يوم النحر، الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من انتهاء وقت المبيت ليلة مزدلفة بمضي ثُلُثي الليل: أن يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.

(٤٩) مسألة: يُستحب أن يجعل طواف الإفاضة أو الزيارة في يوم النحر بعد الرمي والحلق أو التقصير؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن ذلك قد فعله النبي ، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث يجعل آخر عمل له في ذلك اليوم هو طواف الإفاضة، فيرجع إلى منى ليستكمل أعمال الحج الأخرى وهو أحزم للأعمال.

(٥٠) مسألة: يُستحب للحاج: أن يدخل داخل الكعبة -إن استطاع بيسر-، فيُكبِّر، ويدعو بما شاء، وذلك في نواحيها؛ ويصلي داخلها نفلًا بين العمودين تلقاء وجهه إذا دخل من بابها؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد فعل ذلك" لفضل الكعبة وشرفها.

(٥١) مسألة: يُباح تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ وهذا أمر مطلق في الزمان، فلم يُقيَّد بوقت مُعيَّن فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>