للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليلًا لغير سقاة ورعاة، (٥٧) والأفضل: الرمي قبل صلاة الظهر (٥٨) ويكون (مستقبل القبلة) في الكل (٥٩) (مُرتِّبًا) أي: يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما

الصغرى، ثم يذهب إلى جمرة العقبة، فيرميها ويفعل كما فعل في رميها في اليوم العاشر، ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر كما فعل فيها في اليوم الحادي عشر، ثم يُغادر منى إن كان مُتعجِّلًا، أما إن كان غير مُتعجِّل وبات ليلة الثالث عشر: فيجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر كما فعل في اليوم الحادي والثاني عشر؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك بعد زوال الشمس -كما قالت عائشة وقال: "خذوا عني مناسككم"، ويلزم منه: عدم جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق.

(٥٧) مسألة: يُجزئ رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق في الليل لجميع الناس؛ للقياس: بيانه: كما يجوز الوقوف بعرفة في ليلة العاشر من ذي الحجة فكذلك يجوز رمي الجمار الثلاث في الليل أيام التشريق، والجامع: دفع الضرر عن المسلمين، وهو المقصد الشرعي منه، فإن قلتَ: لا يُجزئ الرمي في الليل هنا إلا لمن يقوم بخدمة الحجاج كالسقاة، والرعاة، والجند ونحوهم، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على تخصيص هؤلاء بذلك.

(٥٨) مسألة: يُستحب أن يرمي قبل صلاة الظهر بعد زوال الشمس؛ للسنة الفعلية؛ "حيث إنه قد فعل ذلك" فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لظهور النهار في هذا الوقت ولأنه أحزم في العمل.

(٥٩) مسألة: يُستحب أن يكون حال رميه للجمار مستقبلًا للقبلة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لكونها أشرف الجهات، وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>