للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدَّم (٦٠) (فإن رماه كله) أي: رمى حصى الجمار السبعين كله (في) اليوم (الثالث) من أيام التشريق: (أجزاء) الرمي أداءً؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، (ويُرتبه بنيته) فيرمي لليوم الأول بنيته، ثم للثاني مُرتَّبًا، وهُلمَّ جَّرا كالفوائت من الصلاة، (٦١) (فإن أخره) أي: الرمي (عنه) أي: عن ثالث أيام التشريق: فعليه

(٦٠) مسألة: يُشترط الترتيب في رمي الجمار: بأن يرمي الجمرة الأولى والصغرى، ثم بعدها يرمي الوسطى، ثم الكبرى، وهي جمرة العقبة، فإن قدم الوسطى على الصغرى، أو جمرة العقبة على الوسطى أو نحو ذلك: فلا يُجزئ الرمي، ويجب أن يُعيده؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد رماها بذلك الترتيب، وقال: "خذوا عني مناسككم" فيلزم اشتراطه، الثانية: الإجماع؛ حيث إن الصحابة قد رموها بهذا الترتيب، فيلزم اشتراطه، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ترتيب العمل يُسهِّله على العامل. [فرع]: لا تشترط الموالاة في رمي الجمار؛ فيجوز أن يرمي الصغرى، ثم يتريث قليلًا، ثم يرمي الوسطى، ثم يتريث قليلًا، ثم يرمي الكبرى؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد رمى الجمار، وقال: "خذوا عني مناسككم" وهذا مطلق في الوقت، فلم يُفهم أنه رمى الوسطى بعد فراغه من الصغرى مباشرة؛ لعدم ما يدل عليه، فيكون اشتراط الموالاة تقييد بلا مُقيِّد، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عدم تقييد الشيء بالموالاة فيه تيسير على العباد.

(٦١) مسألة: يجوز أن يرمي جميع الحصى السبعين في اليوم الثالث عشر، ويكون أداءً، بشرط: أن يُرتِّب هذا الرمي، وينوي كل يوم برميه هذا: فينوي أنه في اليوم العاشر فيرمي جمرة العقبة فيرميها بسبع، ثم ينوي أنه في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين، كل واحدة يرميها بسبع، ثم ينوي أنه في اليوم الثاني عشر فيرميها بإحدى وعشرين كذلك، ثم ينوي أنه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>