للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دم (٦٢) (أو لم يبت بها) أي: بمنى: (فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكًا واجبًا، (٦٣) ولا مبيت على سُقاة ورُعاة، (٦٤) ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يُعلِّمهم فيها حكم

اليوم الثالث للمتأخر فيرميها بإحدى وعشرين، فيكون مجموع ما رمى به: سبعين حصاة؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما كما يجوز تأخير الوقوف بعرفة إلى آخر وقته، ويكون أداءً، فكذلك يجوز تأخير الرمي إلى أخر وقته -؛ حيث إن أيام التشريق كلها وقت رمي- والجامع: تأخير الواجب إلى آخر وقته، ثانيهما: كما يجب ترتيب الفوائت من الصلاة بنية كل فائتة، فكذلك يجب ترتيب الرمي بنية كل يوم، والجامع: النية والترتيب شرطان لصحة فعل ما فات.

(٦٢) مسألة: يجب أن تُرمى الجمار في أيام التشريق، فمن أخَّرها، أو أخَّر شيئًا منها عن اليوم الثالث عشر لغير عذر: فعليه دم، وهو ذبح شاة؛ للتلازم؛ حيث إن وقت الرمي ينتهي باليوم الثالث عشر، فيلزم من تركه للرمي فيه: وجوب الدم عليه؛ لكونه ترك نسكًا لغير عذر، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حثُّ للناس على فعل ما شُرع في وقته.

(٦٣) مسألة: يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ومن ترك ذلك لغير عذر: فعليه دم، وهو ذبح شاة؛ للتلازم؛ حيث إن المبيت ليالي منى نسك، فيلزم من تركه: وجوب الدم؛ لقول ابن عباس : "من ترك نسكًا فعليه دم".

(٦٤) مسألة: لا يجب المبيت ليالي منى على السقاة، والرعاة، ونحوهم ممن يقومون بخدمة الحجاج كالجند، أو المعذورين كالمرضى والخائفين على أهلهم أو مالهم؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد رخَّص للسقاة والرعاة وأذن لهم بعدم المبيت، ومن ذكرناهم مثل هؤلاء؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" أو من باب "القياس في الرُّخص" وهو جائز، وقد بيّنتهُ في كتابي: "الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس".

<<  <  ج: ص:  >  >>