للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعجيل، والتأخير والتَّوديع (٦٥) (ومن تعجَّل في يومين: خرج قبل الغروب) ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه (وإلا) يخرج قبل الغروب: (لزمه المبيت والرمي من الغد) بعد الزوال، قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: "من أدركه المساء في اليوم الثاني فليُقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس"، (٦٦)

(٦٥) مسألة: يُستحب للإمام أو نائبه أن يُلقي خطبة على الحجاج في اليوم الثاني عشر يُبيِّن فيها أحكام ما بقي من أعمال الحج كحكم التعجيل، والتأخير، وطريقة توديع البيت؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي واضحة.

(٦٦) مسألة: إذا أراد الحاج أن يتعجَّل -وهو: أن يرمي الحادي عشر، والثاني عشر فقط-: فله ذلك بشرط: أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، فهذا يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، أما إن غابت شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى: فيجب عليه أن يبيت فيها، وأن يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ واليوم ينتهي بغروب الشمس، ونفي الإثم يدل على الإباحة الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال عمر : "من أدركه المساء في اليوم الثاني عشر: فليُقم إلى الغد حتى ينفر الناس" والمساء يبدأ من غروب الشمس، وهذا الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لمَ شُرع التعجيل؟ قلتُ: لمراعاة ظروف وأحوال الناس، تنبيه: قوله: "ويدفن حصاه" يقصد: أن المتعجِّل يدفن حصى اليوم الثالث عشر وهي: إحدى وعشرون حصاة تحت الأرض قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل يُلقيها. [فرع]: يُستحب للإمام أو نائبه، ولجميع الحجاج أن يبقوا في اليوم الثالث عشر فيرمون فيه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>