شعر الرأس) المعتاد غالبًا (إلى ما انحدر من اللِّحيين والذقن طولًا) مع ما استرسل من اللحية (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليسا من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه (و) يغسل (ما فيه) أي: في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة: كعذار، وعارض، وأهداب عين، وشارب وعنفقة؛ لأنها من الوجه (٣٥)، لا صدغ وتحذيف، وهو: الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبيه فهما من الرأس (٣٦)، ولا يغسل داخل عينيه، ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر (٣٧)، (و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف مع ما استرسل منه) ويخلِّل
والاستنثار ثلاث غرفات فهو أفضل، وإن جمع الثلاث بغرفة واحدة ولا يفصل بينها فهو فاضل؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك أفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في التنظيف.
(٣٥) مسألة: في الخامس - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل وجهه ثلاثًا، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة (٣٥) و (٤٠) من باب "السواك وسنن الوضوء"، وفي مسألة (٣) من هذا الباب.
(٣٦) مسألة: لا يغسل مع الوجه الصُّدغ - وهو الذي يحاذي رأس الأذن، وهو: شعر ينبت عند انتهاء العذار، ولا يغسل - أيضًا مع الوجه - التحذيف وهو: شعر نابت في جانبي الوجه في طرفي الجبين لاصق بالرأس، وهو شعر يحلقه بعض الناس فيحذفه؛ ليتسع الوجه فسمي لذلك، ولا يغسل - أيضًا مع الوجه - النزعتين، وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا إلى فوق، ويكثر في جانبي أول الرأس، ويسمى بالصُّلعة للتلازم؛ حيث إن هذه الأشياء تابعة للرأس، فيلزم أن لا يغسلها مع الوجه.
(٣٧) مسألة: لا يشرع غسل داخل العينين - في الوضوء - مطلقًا، أي: سواء كان في داخلهما نجاسة أو لا، وسواء أمن الضرر أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل ذلك قد يلحق الضرر بهما، فدفعًا لهذا الضرر المحتمل: لم يشرع غسله.