إبطالها بعد فراغه، ولا شكِّه بعده (٣٠)(وصفة الوضوء) الكامل، أي: كيفيته: (أن ينوي (٣١)، ثم يسمي) وتَقَدَّما (٣٢)، (ويغسل كفيه ثلاثًا)؛ تنظيفًا لهما، فيُكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله (٣٣)(ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثًا ثلاثًا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره (٣٤)(ويغسل وجهه) ثلاثًا، وحدُّه:(من منابت
(٣٠) مسألة: إذا فرغ من طهارته، ثم أبطل نيتها، أو شك قائلًا:"لا أدري هل نويتها أو لا؟ " فإن طهارته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كمال الطهارة والفراغ منها وتمامها بفروضها وشروطها: صحتها؛ حيث لا يؤثر عليها ما حدث بعدها، فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو بطلت الأعمال بإبطال الناس لها أو شكهم في نيتها بعد الفراغ منها: للحق كثيرًا منهم الحرج والضيق والمشقة؛ لكثرة ما يقع بينهم من الشكوك.
(٣١) مسألة: في الأول - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث، أو استباحة شيء لا يُستباح إلا بالطهارة - وقد سبق بيانه في مسألة (١٩) -.
(٣٢) مسألة: في الثاني - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يُسمِّي قائلًا "بسم الله" وقد سبق بيانه في مسألة (١٦) من باب "السواك وسنن الوضوء".
(٣٣) مسألة: في الثالث - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء وقد سبق بيانه في مسألة (٣١) من "باب السواك وسُنن الوضوء" تنبيه: قوله: "فيُكرر غسلهما … " قلتُ: هذا على مذهبه: أن غسلهما بعد الاستيقاظ من النوم واجب، وهذا مرجوح - كما بينت ذلك في مسألة (٣٤) من "مسائل حقيقة الكتاب والطهارة والمياه".
(٣٤) مسألة: في الرابع - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، وقد سبق بيانه في مسألة (٣٢ و ٣٣) من باب "السواك وسنن الوضوء" ومسألة (٣) من هذا الباب، [فرع]: إذا غرف بكفه للمضمضة =