للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء (إن وجد قبل واجب) أي: قبل التسمية (و) يُسنُّ (استصحاب ذكرها) أي: تذكُّر النية (في جميعها) أي: جميع الطهارة؛ لتكون أفعاله مقرونة بالنية (٢٨) (ويجب استصحاب حكمها) أي: حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن عَزَبَت عن خاطره: لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته: استأنفها إلا أن يكون وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه (٢٩) ولا يضرُّ

بناء على أن التسمية واجبة، وهو مذهب المصنف، وقد بينا أنها مستحبة في مسألة (١٦) من باب "السواك وسنن الوضوء" وكذا يُقال في قوله: "إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية".

(٢٨) مسألة: موضع الإتيان بالنية للطهارة استحبابًا: عند أول مستحباتها وهو: التسمية عندنا وعند كل غسل عضو، أي: يستحضرها ويستصحبها عند غسل أي عضو بقلبه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط المرء لدينه، من أن يذهل عنها، ويشتغل بغيرها فلا يكمل عمله.

(٢٩) مسألة: يجب استصحاب وملازمة النية إلى أن يفرغ من الطهارة، فلا يجوز أن ينوي قطعها إلى أن تتم الطهارة، فإن تغيبت عن ذهنه فترة يسيرة ولكنه لم ينو قطعها، أو توهم أنه قطعها كتوهمات الموسوسين: فهذا لا يؤثر فيها، ويستمر في طهارته، أما إن نوى قطعها أثناء الطهارة، أو شك - غير موسوس - هل نوى أم لم ينو؟: فإن ما مضى من الطهارة يبطل، ويجب أن يستأنفها من جديد؛ للتلازم؛ حيث من اشتراط النية للطهارة وجوب شمول النية لجميع الطهارة، ويلزم من قطعها أو الشك فيها - لغير الموسوسين -: عدم صحة النية، ويلزم من عدم صحتها: عدم صحة الطهارة، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على تعلق المسلم بالطهارة، وعدم التفكير في غيرها من أمور الدنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>