للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرتفع غيره: (ارتفع سائرها) أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخل: فإذا ارتفع البعض: ارتفع الكل (٢٦) (ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة، وهو: التسمية) فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية: لم يُعتدَّ به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يُبطلها عمل يسير (٢٧) (وتسنُّ) النية (عند أول مسنوناتها) أي:

(٢٦) مسألة: إذا اجتمعت أحداث صغرى: كبول وغائط وريح فتوضأ ونوى بهذا الوضوء رفع حدث الريح مثلًا: فإن حدثه يرتفع، ويكون متطهرًا، سواء خطر بباله كونه قد بال أو تغوط أو لا، وسواء كانت حصلت في أزمنة مختلفة أو في زمن واحد، وكذا: إن اجتمعت أحداث كبرى: كجنابة وحيض بالنسبة للمرأة: فاغتسلت ونوت بهذا الغسل: رفع حدث الحيض مثلًا: فإن حدثها يرتفع، وتكون طاهرة، سواء تذكرت أنها على جنابة أو لا، وسواء كانت متفقة أو متفرقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ارتفاع بعض الأحداث المجتمعة المتساوية: ارتفاع جميعها؛ لكون الأحداث تتداخل فالحدث: وصف واحد وإن تعدَّدت أسبابه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس، ومنع من ضياع المياه، ولأن المقصد واحد.

(٢٧) مسألة: موضع الإتيان بالنية للطهارة وجوبًا عند أول فروضها وهو: غسل الوجه للمتوضيء، أو عندما يُريد أن يغتسل، أو عندما يريد أن يضرب بيديه التراب للتيمم، وإن أتى بها قبل ذلك بزمن يسير فلا بأس، وعلى هذا: لو فعل أي شيء قبل النية: فإنه غير معتبر، وإن نوى، ثم عمل شيئًا يسيرًا: فلا يبطلها، وإن أتى بها قبل تطهره بزمن طويل: فلا تُعتبر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية للطهارة: أن تكون مقارنة لأول عمل من أعمالها، والفصل اليسير لا يؤثر، فإن قلتَ: لِمَ كان هذا هو موضعها؟ قلتُ: لئلا يُقدِّمها: فينساها، ولا يؤخرها: فيكون بعض العمل لم ينو شرعًا، تنبيه: قوله: "وهو: التسمية" هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>