للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن نوى ما تُسنُّ له الطهارة) كقراءة قرآن، وذكر، وأذان، ونوم، وغَضَب: ارتفع حَدَثُه؛ (أو) نوى (تجديدًا مسنونًا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حَدَثه: ارتفع) حدثه؛ لأنه نوى طهارة شرعية (وإن نوى) مَنْ عليه جنابة (غُسلًا مسنونًا) كغسل جمعة، قال في "الوجيز": ناسيًا: (أجزأ عن واجب) كما مرَّ فيمن نوى التجديد (وكذا عكسه) أي: إن نوى واجبًا: أجزأ عن المسنون، وإن نواهما: حصلا، والأفضل: أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملًا (٢٥) (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءًا أو غُسلًا فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا

الإسلامي ليس عملًا ظاهرًا فقط، بل يُضاف إلى ذلك اعتقادات وإرادات، ومقاصد، وأن لهذا العمل مواصفات وتقييدات.

(٢٥) مسألة: الأفضل: أن يجعل للواجب من الوضوء والغسل: وضوءًا، وغسلًا واجبًا، وينوي ذلك، وأن يجعل للمستحب منهما: وضوءًا وغسلًا مُستحبًا وينوي ذلك، ولكن: إن توضأ للمفروضة أو اغتسل للواجب لغسل الجنابة ونوى به أيضًا المستحب كالذكر، وغسل الجمعة: فإن ثوابهما يحصلان، وإن توضأ لمستحب كقراءة القرآن ونواه: فإن حَدَثه يرتفع، ويفعل بذلك جميع ما تشترط له الطهارة كصلوات، وطواف وغيرها: فروض ونوافل، وإذا تطهر، ثم أحدث، ثم تطهر ونوى به فعل مستحب كصلاة نافلة ونسي حَدَثه: فإن حَدَثه يرتفع أيضًا، وكذا إن جامع امرأته، ثم اغتسل ونوى بهذا الاغتسال المستحب كغسل الجمعة، ونسي جنابته: فإن حدثه يرتفع أيضًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه نوى طهارة شرعية: حصول ارتفاع الحدث، ومن ارتفع حدثه: صحت كل عبادة تشترط لها الطهارة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس ولاتحاد المقصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>