للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طهورًا، فلا صحة لطهارة بماء نجس أو طاهر لا يُطهر، خامسًا: أن يُزيل المتطهر بالماء كل شيء لاصق على بدنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة كدهن، أو صمغ، أو وسخ أو عجين ونحو ذلك، فإن تتطهر بالماء ولم يصل إلى بقعة في أعضاء الوضوء عند الوضوء - أو في البدن - في الاغتسال -: فإن هذا التطهر لا يصح، سادسًا: أن ينقطع موجب الطهارة تمامًا - وهو الحدث -: فلا يصح تطهره وبوله أو غائطه أو ريحه لم ينقطع، سابعًا: أن يفرغ المتوضيء أو المتيمم من الاستنجاء أو الاستجمار، فلا يصح وضوء أو تيمم شخص لم يفرغ منهما - كما سبق في مسألة (٤٢) من "باب الاستنجاء والاستجمار"، ثامنًا: أن يدخل وقت الصلاة المفروضة للمتوضيء الذي حدثه دائم ومستمر كمن به سلس بول فلا يصح وضوء ولا تيمم هذا قبل دخول وقت المفروضة التي يريد أن يصليها؛ تاسعًا: أن يكون الماء أو التراب المتطهر بهما مباحين إذا كان واجدًا غيرهما، أما إن لم يجد غيرهما فيصح التطهر بهما ولو كانا مغصوبين وغير ذلك، للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية للطهارة: أن يكون المتطهر مسلمًا عاقلًا مميزًا؛ إذ لا صحة لنية كافر وصبي غير مميز ومجنون، ويلزم من كون الماء الطهور - وهو المطهر لغيره -: أن يكون هو الذي يرفع الحدث ويُزيل النجس - كما سبق في مسألة (٤) من "مسائل: حقيقة الطهارة والمياه المتطهر بها" -، ويلزم من وجوب غسل الأعضاء - في الوضوء والبدن - في الاغتسال -: أن يصل الماء للبشرة المغسولة، ويلزم من لفظ "التطهر": أن يكون هذا التطهر بعد فراغ انقطاع الحدث تمامًا؛ لئلا يكون قبله، أو موافقًا له في الزمن، ويلزم من كون تطهر مَنْ به حَدَث مستمر يستبيح به الصلاة ولا يرفع حدثه - كما سبق في مسألة (٢٢) - أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة؛ لكونه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والشرط التاسع ثبت بالقياس على الصلاة في الدار المغصوبة كما سبق في مسألة (١٠) من مسائل "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه"، فإن قلتَ: لِمَ اشترطت تلك الشروط؟ قلتُ: لإعلام المسلمين أن التشريع =

<<  <  ج: ص:  >  >>