للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِرًا (٢٣)، تتمة: ويُشترط لوضوء وغسل - أيضًا -: إسلام، وعقل وتمييز، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب، ولوضوء: فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حَدَثه دائم لفرضه (٢٤)

لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الصحيح - الذي لا يخرج منه حدث دائم - إذا نوى بتطهره استباحة ما لا يصح إلا بالطهارة فإنه يصح ذلك، فكذلك المريض الذي حدثه مستمر ودائم مثله، والجامع: أن كلًا منهما فعل ما يجب فعله، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من استمرار ودوام حدثه أنه لو نوى ارتفاعه: لا يرتفع حقيقة، فلا داعي لأن ينوي شيئًا لا يُمكن حصوله، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه ضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، وفيه تيسير ودفع مشقة وضيق عن مَنْ حَدَثهم مستمر، و"المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع"، وفيه: تمكينهم من فعل الطاعات كغيرهم.

(٢٣) مسألة: يُستحب النطق بالنية سِرًا: وذلك بأن يتصوَّر في قلبه العبادة التي يريد أن يفعلها كالطهارة والصلاة ونحوهما، ويتصوَّر - أيضًا -: أنه يمتثل أوامر الله، أو ينتهي عما نهى عنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية لكل عبادة: أن يتصوَّر تلك العبادة، ويتصوَّر الأمر بها، والثواب، أو العقاب المترتب على ذلك، [فرع]: النطق بالنية جهرًا بدعة كان يقول - جهرًا -: "نويتُ أن أتوضأ لصلاة الظهر" أو نحو ذلك؛ للاستقراء، حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبع لطهارات النبي وأصحابه أنهم كانوا لا ينطقون بالنية جهرًا، فإحداث ذلك يكون بدعة.

(٢٤) مسألة: يُشترط لصحة وضوء وغسل تسعة شروط هي كما يلي: أولا: أن ينوي ذلك وقد سبق في مسألة (١٩)، ثانيًا: أن يكون المتطهر مسلمًا، فلا صحة لطهارة الكافر مطلقًا، ثالثًا: أن يكون المتطهر عاقلًا ومميزًا بين الخير والشر، فلا صحة لطهارة صبي غير مميز، أو مجنون، رابعًا: أن يكون الماء الذي يُتطهر به =

<<  <  ج: ص:  >  >>