أعضاءه؛ ليزيل عنها النجاسة، أو ليُعلِّم غيره، أو للتّبَرُّد: لم يُجزئه (٢٠)، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها: ارتفع مطلقًا (٢١)، وينوي مَنْ حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث: لم يرتفع في الأقيس، قاله في "المبدع"(٢٢)، ويُستحب نطقه بالنية
ذلك - كما في "الذخيرة"(١/ ٢٤٢) -؛ إذ النية: سرُّ العبودية وروحها، ولبُّها - كما في "زاد المعاد"(١/ ١٢٠) -.
(٢٠) مسألة: إذا غسل الأعضاء، أو غسل بدنه، ولم ينو بذلك شيئًا، أو نوى الطهارة أو الوضوء الذي يُقصد به النظافة، أو نوى طهارة مطلقة دون تعيين، أو فعل ذلك للتبرد، أو ليُعلم غيره طريقة التطهر، أو فعل ذلك ليُزيل عنه نجاسة في بدنه: فإن هذا كله لا يُسمى طهارة شرعية، فلا يُجزئه ذلك، وإن صلى به أو طاف بالكعبة لا يصح ذلك، ويُحرَّم مسُّ المصحف بذلك، للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" حيث دل مفهوم الحصر على أن أيَّ عمل - ومنه الطهارة - لم يُعيِّن العامل النية فيه أنه لأجل صحة العبادة لله، ونوعية هذه العبادة فإنه لا يُسمَّى عمل شرعي صحيح.
(٢١) مسألة: إذا نوى بوضوئه أنه لصلاة الظهر - مثلًا -: فإنه يرتفع حدثه مطلقًا: فيصلي بهذا الوضوء الظهر وغيرها من المفروضات والمسنونات، للقياس؛ بيانه: كما أن صلاة الظهر تصح بهذا الوضوء فكذلك تصح به غيرها من الصلوات والجامع: ارتفاع الحدث في كل لوقوع النية.
(٢٢) مسألة: مَنْ حدثه مستمر ودائم، كمن به سلس بول، أو قروح سيَّالة، أو خروج ريح، ومستحاضة، لم يقدر على منعه: يجب عليه أن ينوي بذلك التطهر استباحة الصلاة بدون تعيينها للفرض، وبذلك يرتفع حدثه فيصلي بهذه النية ما شاء من الصلوات، ولا ينوي به رفع حدثه: فإن نوى به ذلك: لم يرتفع حدثه؛ =