للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورقًا (٤٧) ويُسمَّى فيه، ويُسنُّ تحسين الاسم، ويحرم بنحو: عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح، ويُكره بنحو: حرب ويسار، وأحب الأسماء: عبد الله، وعبد الرحمن (٤٨) (فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر، فإن فات: ففي

مشقة عليه فقد لا يتمكن من سداد دينه الذي استدانه لأجل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب أن يُعق عن الذكر بشاتين، والأنثى بشاة؟ قلتُ: لأن النعمة بميلاد الذكر أتم، والفرحة به أكمل فكان الشكر عليه أكثر كما قال ابن القيم، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك بعد أسبوع من الولادة؟ قلتُ: لأنه غلب على الظن سلامة المولود؛ إذ لا يُعقُّ عن مولود يغلب على الظن موته.

(٤٧) مسألة: يُستحب أن يُحلق رأس المولود الذكر في يوم سابعه، ويُتصدَّق بوزن شعره فضَّة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" فيلزم من عبارة "أميطوا عنه الأذى" استحباب حلق رأسه، والتصدُّق بوزنه فضة؛ لأن هذا من منع الأذى والأمراض عنه، وهذا هو المقصد منه.

(٤٨) مسألة: يُستحب أن يُسمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته، ويُستحب تحسين اسمه، وأحب الأسماء: "عبد الله" و"عبد الرحمن"، ويُكره كل اسم فيه تشاؤم خالص مثل: عاص، أو حرب، أو كلب، أو كليب، أو حنظلة، أو قحط، أو حزن، أو مُرَّة، أو حيَّة، أو صعب، أو شهاب ونحو ذلك، ويُكره كل اسم فيه تفاؤل خالص مثل: يسار، ورباح، ونجاح، وأفلح، ويُحرَّم كل اسم مُعبَّد لغير الله مثل: عبد النبي، وعبد الكعبة، وعبد الحسين، وعبد الرضا، وعبد علي، وعبد المسيح، ونحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن" وغيرهما مما أضيف إلى الله مثلهما كعبد العزيز وعبد الكريم وعبد الخالق؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>