إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة ﵂، ولا تُعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعقُّ في أي يوم أراد (٤٩)(تُنزع جدولًا): جمع جدل بالدال المهملة أي:
الموافقة"؛ لكون المقصود إظهار العبودية لله، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد كره تلك الأسماء التي فيها تشاؤم أو تفاؤل، وغيَّر ﷺ اسم رجل -وهو عبد الحجر- إلى "عبد الله" وهذا يدل على تحريم الاسم المعبَّد لغير الله، وسمَّى أبناءه، وأبناء فاطمة ابنته بأحسن الأسماء وهي: إبراهيم، والقاسم، والحسن والحسين، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن التسمية في اليوم السابع فيه موافقة مع ذبح العقيقة وحلق الرأس، فيكون مناسبًا، والتشاؤم كله منهي عنه، والتفاؤل بالاسم قد لا يكون مثل اسمه فقد يُسمَّى يسارًا وهو من أعسر الناس، وقد يُسمَّى رباحًا وهو من أخسر الناس. [فرع]: يُكره أن يقول شخص لشخص آخر: "يا سيِّدي"، ويحرم أن يقول له: "يا مولاي" ويحرم أن يوصف شخص بأنه ملك الملوك أو الأملاك، أو سيِّد الناس، أو صاحب الجلالة، أو صاحب العظمة، أو الملك المعظَّم، أو قاضي القضاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "السيِّد الله تبارك تعالى" فيقتضي التأدُّب: كراهة التسمية بذلك، ونهى ﷺ أن يقول الشخص يا مولاي، ونهى أن يقال: ملك الأملاك والنهي فيقتضي التحريم، والباقي مما يدل على العظمة مثل ذلك؛ لعدم الفارق، من باب: "مفهوم الموافقة".
(٤٩) مسألة: إذا لم يذبح الأب عقيقة مولوده في اليوم السابع: فإنه يذبحها في اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل: ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يفعل: ففي أي يوم شاء؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ذلك ورد عن عائشة ﵂، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكون الرابع عشر، والحادي والعشرين يشبهان السابع من حيث التسبيع، وما بعد ذلك يكون قضاء، والقضاء يُفعل في أي وقت مناسب. [فرع]: تُجزئ الأضحية عن العقيقة إذا اتفق يوم عيد الأضحى =