أعضاء (ولا يُكسر عظمها)؛ تفاؤلًا بالسلامة، كذلك قالت عائشة ﵂(٥٠) وطبخها أفضل، ويكون منه بحلو (٥١)(وحكمها) أي: حكم العقيقة فيما يجزئ، ويُستحب، ويُكره، والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية)، (٥٢) لكن يُباع جلد، ورأس، وسواقط، ويُتصدَّق بثمنه (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي: في العقيقة (شرك في دم) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، قال في "النهاية": "وأفضلها شاة"(٥٣)(ولا تُسنُّ الفَرَعَة) بفتح الفاء والراء، نحر أول ولد الناقة (ولا) تسنُّ
مع اليوم السابع من ولادة المولود، هذا إذا نواهما، فيجتمع له أجرهما؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو وُلد لشخص عدة أولاد في يوم واحد: فإنه تُجزئ عنهم عقيقة واحدة، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن الذبح والنية قد حصلا، فحصل المقصود من العقيقة وهو: شكر الله تعالى.
(٥٠) مسألة: يُستحب أن تقطَّع أعضاء العقيقة من مفاصلها: جدولًا جدولًا، فلا تكسر عظامها، بأن تقطع يدها لوحدها، وكذا رجلها وهكذا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عائشة ﵂ قالت ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفاؤل بسلامة هذا المولود من أن تكسر عظامه.
(٥١) مسألة: يُستحب أن يُطبخ لحم العقيقة، ويوضع مع ذلك شيء حلو؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سرعة انتفاع الفقراء، والمهدَى إليهم منه.
(٥٢) مسألة: أحكام العقيقة فيما يُجزئ، وفيما يُستحب، وفيما يُكره وفيما يؤكل، ويُهدى ويُتصدَّق مثل أحكام الأضحية تمامًا وقد سبق بيان ذلك في كل مسألة من مسائل الأضحية ولا داعي لتكراره.
(٥٣) مسألة: الفروق بين العقيقة، وبين الأضحية والهدي ثلاثة: أولها: أنه يجوز بيع مالا يؤكل عادة من العقيقة كجلدها ورأسها وشعرها وسواقطها، ثم يُتصدَّق بثمنها، أما الأضحية والهدي: فلا يجوز ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنهما أخلص من العقيقة في التعبُّد: فلزم عدم جواز بيع شيء منهما، ولزم التسامح =