للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بتأكُّد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل مُتطوَّع به، ثم النفقة فيه (٣) (ويجب) الجهاد

المسيب وبعض العلماء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ حيث يلزم من الوعيد بالعذاب لمن تركه: أنه فرض عين؛ إذ لا يُتوعَّد بذلك إلا على ترك واجب عيني قلتُ: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ كما قال ابن عباس ، وعلى فرض عدم نسخها: فيُحتمل أن يكون ذلك خاصًا بغزوة تبوك حين استنفر النبي الناس إلى تلك الغزوة، فتكون هذه الحالة من الحالات التي تجب فيها الإجابة، ولذلك هجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه حينما تخلفوا عن تلك الغزوة بلا عذر، حتى أذن له بترك هجرهم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. [فرع]: يُشترط في كون الجهاد فرض كفاية: أن يكون المسلمون عندهم القوة والقدرة التي يغلب على ظنهم بسببهما: أنهم سينتصرون على الكفار، أما إن لم يكن ذلك مُتوفِّرًا: فلا يجوز الجهاد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ حيث حرم ذلك؛ لأن النهي مُطلق، فيقتضي التحريم، وهو عام، فيشمل ما نحن فيه فيلزم من ذلك اشتراط القوة والقدرة، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قتال العدو بلا قوة وقدرة يؤدِّي إلى إفناء المسلمين، وإهلاك الأنفس، وسبي ما بقي من الرجال والنساء، وجعلهم خدمًا للكفار، فدفعًا لذلك: اشترط ذلك.

(٣) مسألة: يكون الجهاد مُستحبًا استحبابًا مؤكَّدًا على شخص إذا قام به من يكفي به؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من قيام بعض الطوائف بالجهاد: سقوط الوجوب عن هذا الشخص، فيكون الجهاد بحقِّه مُستحبًا فإن قلتَ: لمَ كان مُؤكَّدًا؟ قلتُ: لكونه مظهرًا من مظاهر الإسلام، ولمواظبة النبي وأصحابه عليه، تنبيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>