للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذا حضره) أي: إذا حضر صف القتال (أو حضر بلده عدو) أو احتيج إليه (أو استنفره الإمام) حيث لا عذر له؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ وقوله: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾، وإذا نودي: "الصلاة جامعة" لحادثة يُشاور فيها: لم يتأخر أحد بلا عذر (٤) (وتمام الرباط: أربعون يومًا)؛

قوله: "وهو أفضل مُتطوَّع به، ثم النفقة فيه" قد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة (٢) من باب "صلاة التطوع والأوقات المنهي عن صلاتها فيها".

(٤) مسألة: يكون الجهاد فرض عين على المسلم القادر في خمس حالات: أولها: أن يكون المسلم قد حضر صف القتال، وهو قادر عليه، فهذا لا يجوز له ترك القتال إلا إذا خشي فناء المسلمين، أو كان مُتحرِّفًا لقتال بأن يُظهر أنه هرب، وهو يُريد أن يخدعهم، أو يترك فئة من المسلمين لينضم إلى فئة أخرى، ثانيها: إذا دخل الكفار بلد ذلك المسلم، وقدر على قتالهم، ثالثها: إذا كان عامة المسلمين بحاجة إلى ذلك المسلم: كأن يكون حاذقًا في رمي النبال، أو ذكيًا في خداع العدو، أو مهندسًا في بعض الآلات الحربية، أو كان حضوره يُحزن العدو، أو يفرح المسلمين رابعها: أن يطلب الإمام أو نائبه من ذلك المسلم الخروج للجهاد، ويستنفره، خامسها: أن يُنادي الإمام أو نائبه جميع المسلمين بعبارة: "الصلاة جامعة" من أجل التشاور في مسألة تهم الإسلام والمسلمين: سواء كانت تخص الجهاد، أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهو من وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولُّوهم الأدبار، ومن يتولهم يومئذٍ دُبَره إلا متحرفًا لقتال أو متحيّزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ فأوجب الشارع على من حضر صف القتال: أن يُقاتل؛ حيث إنه توعد من هرب بهذا الوعيد، ولا يُتوعَّد بذلك إلا تارك فرض عين عليه، أو فاعل الحرام، واستثنى المتحرف للقتال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>