لقوله ﷺ:"تمام الرِّباط أربعون يومًا"رواه أبو الشيخ في كتاب: "الثواب" و"الرباط": لزوم ثغر الجهاد مقويًا للمسلمين، وأقلَّه ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفًا، (٥) وكُره
والمتحيز إلى فئة؛ لأنه لم يقصد الهرب، ومن دخل الكفار بلده مثل من حضر الصف في ذلك؛ لعدم الفارق؛ وهو من باب "مفهوم الموافقة" ثانيهما: قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ فأوجب على من استنفره الإمام أن يخرج معه؛ لأن الاستفهام في قوله:"مالكم" للتوبيخ والإنكار، وهذه عقوبة، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، أو فعل حرام، ثالثها: قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ حيث أوجب الشارع على من طُلب لأخذ رأيه في مسألة تخص الجهاد أو غيره: أن يُلبِّي ذلك بعينه؛ لكونه لا فائدة في هذا الخطاب إلا استجابة من كُلِّفوا بذلك، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها: "التولِّي يوم الزحف"، و"الموبق" هو: المبطل لجميع الأعمال وهذه عقوبة، ولا يعاقب إلا من ترك واجبًا أو فعل محرمًا، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المشاركة المسلمين في القتال والمشورة فيه تأييد للإسلام والمسلمين وإضعاف للكفار، وهذا هو سبب النصر.
(٥) مسألة: يُستحب الرِّباط -وهو: لزوم الحدود بين ديار الإسلام وديار الكفار بنية: دفع الكفار إذا هجموا فجأة على المسلمين-، وأتمُّه: أربعون يومًا، وأفضله: الوقت والمكان اللذان يشتد فيهما الخوف من الكفار، وأقله: لزوم الحدود بينهما ساعة من نهار أو ليل؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ حيث أمر بالمرابطة، والسنة القولية هي التي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث قال:ﷺ: "رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه" وقال: "رباط يوم =