نقل أهله إلى مُخوف (٦)(وإذا كان أبواه مسلمين): حُرَّين، أو أحدهما كذلك:(لَم يُجاهد تطوعًا إلا بإذنهما)؛ لقوله ﷺ:"ففيهما فجاهد" صحَّحه الترمذي، ولا يُعتبر إذنهما لواجب، ولا إذن جدٍّ وجدَّة (٧) وكذا: لا يتطوع به مَدِين آدمي لا وفاء
في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" فلزم من لفظ "خير" الاستحباب، وإذا رابط ساعة يُسمَّى بالمرابط؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي مرة واحدة وإذا فعل أقلَّ ما يطلق عليه الاسم صدق إطلاق الاسم عليه الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من رابط أربعون يومًا فقد استكمل الرباط" الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الرباط في وقت شدَّة خوف المسلمين من الكفار أو في مكان خوفهم منهم أنفع لهم، وأحوج ما يكونون إليه فيكون أفضل الرباط؛ لكثرة أجره؛ نظرًا لكونه يدفع أشد المضرَّات عن المسلمين.
(٦) مسألة: يُكره أن ينقل المرابط أهله: من زوجة وأولاد إلى مكان المرابطة الذي يخاف من هجوم العدو بغتة فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأهله من التعرض للأخطار، والأضرار؛ لأن دفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.
(٧) مسألة: إذا أراد المسلم أن يُجاهد جهاد فرض عين -كما سبق في مسألة (٤) -: فإنه يخرج دون إذن والديه، أما إن كان الجهاد تطوُّعًا: فلا يخرج إلا بعد إذنهما، إن كانا مسلمين حُرَّين عدلين أو أحدهما، أما الجد والجدة: فلا يُعتبر إذنهما مطلقًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ يطلب أن يجاهد في سبيل الله قال له: "ألك أبوان؟ " قال نعم، قال: "ففيهما فجاهد" وفي رواية: "إن أذنا لك فجاهد، وإلا: فبرهما" فقدَّم الشارع برَّ الوالدين على الجهاد المستحب، ولزم من لفظ "أبوان": أن الجدَّ، والجدة لا يُعتبر إذنهما؛ لأنهما ليسا بأبوين حقيقة بدليل: مسائل الإرث، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الجهاد الواجب مُقدَّم على برِّ الوالدين وإن كان واجبًا؛ لأن منفعة ومصلحة الجهاد عامة، وبرَّ الوالدين مصلحته خاصة، فتُقدّم العامة على =