للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهائننا، (٥٠) وإن خيف نقض عهدهم: أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. (٥١)

في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق المسلمين.

(٥٠) مسألة: يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائن المسلمين؛ للمصلحة؛ حيث إنه إذا عرف الكفار بأن رهائنهم الذين عند المسلمين سيُقتلون إن قتلوا رهائن المسلمين: فإنهم سيمتنعون عن قتل الرهائن من المسلمين.

(٥١) مسألة: إذا وُجدت علامات وأمارات من الكفار تدل على نقضهم للعهد: فيجب على إمام المسلمين أو نائبه أن يتأكد من ذلك، فإذا تأكَّد من ذلك: فيجب أن يُعلمهم أنه قد انتقض العهد شرعًا، ويُعلمهم بأنه سيهجم عليهم، وبذلك تحلُّ دماؤهم، وسبي ذراريهم، وجميع أموالهم؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ فأوجب إعلامهم بقتالهم؛ لأن الأمر مُطلق فيقتضي الوجوب، وهذا الخطاب يشمل أمته لأن الخطاب الموجَّه إليه تدخل فيه أمته فيكون عامًا له ولهم، ولا يوجد ما يُخصَّصه، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه "لما هادن قريشًا فنقضوا العهد: حلَّ له منهم كل ما كان قد حُرِّم عليه منهم" و "لما نقض بنو قريظة العهد قتل رجالهم، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم" فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: يُعلمون قبل قتالهم لئلا يؤخذون على حين غرَّة، ولعلهم يرجعون ويتبين أن ذلك كان وشاية وخيانة من أحدهم فقط. [فرع]: يجب أن يُمنع الكفار من الإقامة في جزيرة العرب - وهي: من: جنوب العراق إلى عدن طولًا، ومن تهامة إلى أطراف الشام عرضًا-، أما إذا أقاموا للعمل: فيجوز؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" =

<<  <  ج: ص:  >  >>