الذمة (لغير المجوس)؛ لأنَّه يروى أنه كان لهم كتاب فرُفع، فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه ﷺ"أخذ الجزية من مجوس هجر" رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (وأهل الكتابين): اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (ومن تبعهم) فتديَّن بأحد الدينين كالسامرة، والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (٣)(ولا يعقدها) أي: لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه)؛ لأنَّه
أنهم لا يُقاتلون إذا دفعوا الجزية عن ذل وصغار، الثانية: السنة القولية؛ حيث كان ﷺ يقول لمن يُرسله للغزو:"ادعهم للإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا فقاتلهم"، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن حماية حقوق المسلمين تقتضي اشتراط الشرط الثاني، فإن قلتَ: لمَ صحَّ عقد الذمة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعطاء الكافر مهلة ليُفكر في الإسلام، وهذه دعوة إليه، وقد ثبت أن أكثر الكفار أسلموا عن اقتناع بسبب هذه المهلة، فإن قلتَ: لمَ وجبت عليهم الجزية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الجزية بدل وعوض عن قتلهم وأسرهم، وأجرة لحمايتهم، وليس هو بدل عن إقرار دينهم.
(٣) مسألة: عقد الذمة يصح لأربعة أصناف من الكفار: أولهم: اليهود، وهم الذين هادوا عن عبادة العجل ويعملون بالتوراة، ثانيهم: النصارى: نسبة إلى بلدة "ناصرة" بالشام، ويعملون بالإنجيل، ثالثهم: المجوس، وهم الذين اعتنقوا المجوسية من العرب وغيرهم بسبب مجاورتهم للفرس، وهم يعملون بكتاب رُفع عنهم، رابعهم: التابعون لليهود أو النصارى أو المجوس، المتدينون بدينهم العاملون بأحد الكتب الثلاثة مثل:"السامرة" طائفة وهي من اليهود: نُسبوا إلى السامري، و "الفرنج" وهم: الروم، ويُقال لهم بنوا الأصفر، وهذه التسمية نسبة إلى جزيرة "فرنجة"، و "الصابئة" وهم: الذين انتقلوا من اليهودية إلى النصرانية أو بالعكس، ولا فرق بين عربي وأعجمي في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ =