باعه للأخذ والإعطاء، وشرعًا:(مبادلة مال ولو في الذمة) بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (أو منفعة مباحة) مُطلقًا (كممر) في دار أو غيرها (بمثل أحدهما) مُتعلِّق بمبادلة: أي بمال أو منفعة مباحة: فتناول تسع صور: عين بعين، أو دين، أو منفعة دين بعين، أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرّق، أو بمنفعة منفعة بعين، أو دين، أو منفعة، وقوله (على التأبيد) يُخرج الإجارة (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا وإن وجدت فيهما المبادلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ والمقصود الأعظم في القرض: الإرفاق وإن قصد فيه التملّك أيضًا (٢)
ولا يكون ذلك إلّا بأكل وشرب، واستقرار بسكن، وهذه الأمور لا تتحقق إلّا بشراء، أو بيع، فناسب ذكر البيع بعد العبادة.
(٢) مسألة: البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء آخر عوضًا عنه عن طريق مدِّ الباع والذراع، وهو في الاصطلاح:"مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" فقوله: "مُبادلة مال" يُريد به: اشتراط جعل مال في مقابلة مال آخر بقول أو معاطاة، ويُقصد بالمال: كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة، والأطعمة والعقارات، والمركوبات ونحو ذلك: فخرج بذلك: ما لا يُباح نفعه كشراء آلات الطرب واللهو؛ حيث إن هذه ليست بمال شرعًا، وخرج أيضًا: ما يُباح نفعه للحاجة مثل كلب الصيد؛ حيث إنه لا يُباح شراؤه إلا لحاجة، وأشار بقوله:"ولو في الذمة" إلى صور البيع التسع المباحة: وهي: أولاها: بيع عين بعين: كأن تقول: "بعتك هذه الدار بتلك الدار" مُشيرًا إليهما، أو تقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال نقدًا". ثانيها: بيع عين بدين كأن تقول: "بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال في الذمة" ثالثها: بيع عين بمنفعة كقولك: "بعتك هذه السيارة بوضع بنيان على سطح بيتك أنتفع به وأتوسَّع فيه" رابعها: بيع دين بعين كقولك: "بعتك العبد الهارب الموصوف بكذا بألف ريال نقدًا" خامسها: بيع دين بدين كقولك: بعتك السيارة الموصوفة بكذا =