للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وينعقد البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف وحُكي ضمُّها (بعده) أيّ: بعد الإيجاب، فيقول البائع: "بعثك أو ملَّكتُك أو نحوه بكذا" ويقول المشتري: "ابتعتُ، أو قبلتُ ونحوه" (و) يصح القبول أيضًا (قبله) أي: قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مُجرَّد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به (٣)، ويصح القبول (مُتراخيًا عنه) أي: عن

بالسيارة الموصوفة بكذا" سادسها: بيع دين بمنفعة كقولك: "بعتك السيارة الموصوفة بكذا بطريق وممر أمرُّ به وأمشي عليه من بيتك" سابعها: بيع منفعة بعين كقولك: "بعتك هذا الممرّ بألف ريال نقدًا" ثامنها: بيع منفعة بدين كقولك: "بعتك هذا الممر بألف في الذمة" تاسعها: بيع منفعة بمنفعة كقولك: "بعتك هذا الممر من بيتي، بذلك الممر من بيتك وقوله: "بمثل أحدهما" الجار والمجرور متعلقان بـ "مبادلة" والمراد: اشتراط: أن يُبادل المال وهو في الذمة، أو المنفعة المباحة بمثل المال، أو المنفعة ولذلك صارت الصور تسع، وقوله: "على التأبيد" يُشير إلى اشتراط: كون المباع يملكه المشتري إلى الأبد، فخرجت بذلك: الإجارة، والإعارة، فلا يكون العقد عليهما بيعًا؛ لكونهما إلى مدَّة مُعيَّنة - كما سيأتي - وقوله: "غير ربا" يشير إلى أن "الربا" لا يكون بيعًا وإن وجدت فيه صفة البيع والتبادل، فلو قال: بعتك ريالًا بريالين" فظاهره: أنه بيع عين بعين، ولكنه ليس ببيع؛ لأن الله تعالى أنكر على الكفار قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقوله: "وقرض" يشير به إلى أن "القرض" لا يُسمَّى بيعًا وإن وُجدت فيه مبادلة؛ لكون عقد القرض: عقد إرفاق، وإحسان، وسيأتي بيان ذلك.

(٣) مسألة: ينعقد البيع بالصيغة القولية وهي: "الإيجاب" الصادر من البائع و "القبول" الصادر من المشتري، فيقول البائع: "بعتك هذه الدار بعشرة آلاف ريال" ثم بعد ذلك يقول المشتري: "قبلتُ ذلك" أو "ابتعتُ ذلك" أو "اشتريتُ" أو أي لفظ يُفيد قبوله لهذا البيع، ويصح: أن يكون "القبول" قبل "الإيجاب" بلفظ: الأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>