الإيجاب ما داما (في مجلسه)؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا، أو انقضى المجلس قبل القبول:(بطل): لأنهما صارا مُعرضين عن البيع (٤) وإن
كقول المشتري:"بعني هذه الدار بعشرة آلاف" فيقول البائع: "بعتك، أو بلفظ الماضي كقول المشتري: "اشتريتُ هذه الدار بعشرة آلاف"، لكن لا يصحّ ذلك بلفظ الاستفهام كقول المشتري: "أتبيعني هذه الدار بكذا؟ "، أو بلفظ التّمنِّي والتَّرجى كقوله "لعلك تبيعني هذه الدار" أو كقوله: "ليتك تبيعني هذه الدار"؛ لقاعدتين: الأولى: إجماع الصحابة؛ حيث إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز البيع إذا تأخَّر القبول عن الإيجاب، فكذلك يجوز إذا تقدَّم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر والماضي والجامع: أن كلًّا منهما يُحقِّق المقصود وهو التراضي، فإن قلتَ: لمَ ينعقد البيع بأي صيغة تُفهم المراد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد، فإن قلتَ: لمَ لا يصح بلفظ الاستفهام ونحوها؟ قلتُ: لكونه لا يدل على شيء.
(٤) مسألة: يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب بشرطين: أولهما: أن يكون القبول بنفس مجلس الإيجاب فمثلًا: يقول البائع: "بعتك هذه الدار بكذا" فيقول المشتري: "قبلتُ ذلك" قبل أن يتفرّقا من مجلسهما، ثانيهما: أن يستمرّ الكلام في ذلك المجلس بشأن بيع تلك الدار - مثلًا - والتفاوض في ذلك، فلا بدَّ لصحّة ذلك من هذين الشرطين: فإن تفرَّقا، أو تشاغلا عن الكلام في الدار - مثلًا - والتفاوض فيها بأخبار الحروب ونحو ذلك ثم عاد المشتري قائلًا: "قبلتُ" فلا صحة لهذا القبول ومن ثمَّ لا يصح البيع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا" فاشترط عدم التفرُّق في المجلس في صحّة البيع، الثانية: العرف والعادة: حيث جرت عادة الناس على أن الانقطاع عن التفاوض في مسألة بيع عين، والانشغال بشيء آخر لا يتّصل بذلك ثم العود إلى ذلك: أنه لا يُسمَّى بيعًا صحيحًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث =