للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خالف القبول الإيجاب: لم ينعقد، (وهي) أي الصورة المذكورة، أي: الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع (٥)، (و) ينعقد أيضًا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) مثل: أن يقول: "أعطني بهذا خبزًا" فيُعطيه ما يُرضيه، أو يقول البائع: "خذ هذا بدرهم" فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة، وأخذه عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه (٦)، وكذا حكم الهبة،

إن ذلك فيه حماية المتبايعين من الغرر والغش والتنازع فقد يُخالف أحدهما الآخر في الثمن؛ نظرًا لغياب ذكر المبيع، والإعراض عنه.

(٥) مسألة: يُشترط: أن يكون كلام البائع في الإيجاب متّفقًا مع كلام المشتري في القبول في صفة السلعة المباعة، وقدر ثمنها، وصفة هذا الثمن، فإن وقع اختلاف كأن يقول البائع: "بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف صحيحة" فيقول المشتري: اشتريتها بعشرين غير صحيحة" فلا يصحّ البيع، للتلازم؛ حيث إن الاتفاق في ذلك يلزم منه صحّته؛ نظرًا لكونه يدل على تراضيهما، ويلزم من عدم الاتفاق في ذلك: عدم الصحة؛ لانعدام التراضي.

تنبيه: قوله: "وهي: أي الصورة المذكورة … الصيغة القولية" قد سبق بيانها في مسألة (٣).

(٦) مسألة: ينعقد البيع بالصيغة الفعلية، وتُسمَّى بـ "المعاطاة" وهي: ثلاث صور: أولها: أن تكون المعاطاة من البائع كأن يقول المشتري: "أعطني بهذه العشرة تفاحًا" فيأخذ البائع العشرة، ويُعطيه التفاح، ثانيها: أن تكون المعاطاة من المشتري: كأن يقول البائع: "خذ هذا التفاح بعشرة ريالات" فيأخذ المشتري التفاح، ويُعطيه العشرة، ثالثها: أن تكون المعاطاة منهما كأن يضع المشتري عشرة ريالات ويأخذ التفاح، بدون لفظ؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء وتتبُّع أحوال الصحابة والتابعين في البيوع أنهم كانوا يتعاملون بالمعاطاة بصورها الثلاث بدون نكير من أحد وهذا إجماع سكوتي منهم على ذلك. الثانية: القياس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>