للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والهدية، والصدقة (٧) ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (٨) (ويُشترط) للبيع سبعة شروط: أحدها: (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق)؛ لقوله : "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان (٩)، فإن أكرهه

بيانه: كما ينعقد البيع بالقبول والإيجاب، فإنه ينعقد بالمعاطاة والجامع: أن كلًّا منهما يدلّ دلالة واضحة على الرضا، وهذا مقصود؛ لعدم ورود التعبُّد بصيغة مُعيّنة في البيع، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو تقيَّد كل بائع ومشتر بلفظ القبول والإيجاب لشقّ على كثير من الناس، فدفعًا لذلك: شرع ذلك، وهذا يُعتبر جوابًا عمَّن قال: لا ينعقد البيع إلّا بإيجاب وقبول.

(٧) مسألة: الهبة والصدقة والهدية تنعقد بالمعاطاة - كما سبق بيانها -؛ للسُّنّة الفعلية؛ حيث كان قد أخذ الهدية التي جاءته من ملك الحبشة، وغيرها، وكان إذا جاءه شيء سأل هل هو هدية أم صدقة؟ فإن كان هدية: أخذها، ولم ينقل عنه قبول أو إيجاب في ذلك، فدلّ على انعقادها بالمعاطاة، والمقصد التيسير على الخلق وهو من أعظم المصالح.

(٨) مسألة: يُباح أن يتذوَّق المشتري السلعة المباعة إذا قصد شراءها، فيتذوَّق التمر، والعسل، ونحو ذلك ولو لم يأذن البائع؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كمال الرضا المشترط في البيع، أما إذا لم يقصد الشراء: فلا يجوز له أن يتذوَّق من ملك غيره شيئًا إلّا بعد إذنه.

(٩) مسألة: في الأول - من شروط صحّة البيع - وهو: أن يكون المتبايعان مُتراضيين أي: وقع البيع والشراء بكامل الاختيار من البائع والمشتري، فإن أُكرها معًا. أو أُكره أحدهما على البيع أو الشراء، أو فعلا البيع وهما لم يقصداه، وإنما أظهراه ليتخلّصا من ظلم سلطان أو عدو: فلا يصحّ البيع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ فاشترط التراضي بين المتبايعين، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>