مجهول) أو من عيب كذا إن كان:(لم يبرأ) البائع: فإن وجد المشتري بالمبيع عيبًا: فله الخيار؛ لأنه إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمَّى العيب، أو أبرأه المشتري بعد العقد: برئ (١٦)(وإن باعه دارًا) أو نحوها مما يُذرع (على أنها عشرة
قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس منعه الثالثة: التلازم؛ حيث إن لكل شيء عوض، والبائع إن أخذ العربون: فإنه يأخذه بلا عوض فيلزم بطلانه، قلتُ: أما الحديث فقد ضعَّفه كثير من أئمة الحديث، أما قول الصحابي وهو ابن عباس: فهو معارض بقول صحابي آخر - وهما: عمر وابنه - فلا يكون حجة، أما التلازم: فهو باطل؛ لأن البائع يستحق العربون عوضًا عن انتظاره، ومنع بيع وتأجير الدار مُدة، وانتشار وجود عيب؛ فيه فدفعًا للضرر على البائع استحق العربون، أما لو اشتراه المشتري: فإنه يُحسب من الثمن الكلي؛ لكون البائع راضيًا بذلك، ولم ينتشر وجود عيب فانتفى الضرر عن البائع فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: الإختلاف في حديث "النهي عن بيع العربون".
(١٦) مسألة: إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب مجهول في المبيع قبل العقد كأن يقول: "بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط: أن تُبرأني من كل عيب أجهله فيها" فقال المشتري: "قبلتُ البيع وأنت بريء من كل عيب": فإن هذا الشرط لا يصحّ، ولا يبرأ البائع بذلك، فإذا وجد المشتري عيبًا في الدار بعد العقد: فله الخيار: فإن شاء ردَّ المبيع، وأخذ الثمن من البائع، وإن شاء أمضى البيع: سواء كان العيب ظاهرًا أو باطنًا، أما إن سمَّى العيب بأن قال البائع:"هذا الجدار - الذي في الدار المباعة - سيسقط؛ لكونه مبني من مواد غير قوية" أو أبرأه المشتري بعد تمام عقد البيع من كل عيب معلوم ومجهول: فإن البائع يبرأ، ولا خيار للمشتري؛ للتلازم؛ حيث إن الإبراء لا يثبت للمشتري إلا بعد ثبوت المبيع في ذمَّته: فإذا أبرأه المشتري بعد تمام عقد البيع: فإنه يبرأ؛ لكونه يملك ذلك، ويلزم من ذلك: أن الإبراء لا يتمّ إذا أبرأه المشتري قبل أو مع العقد فيثبت الخيار للمشتري، ويلزم من تسمية العيب =