أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها: (صح) البيع، والزيادة للبائع، والنقص عليه (ولمن جهله) أي: الحال من زيادة أو نقص (وفات غرضه الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانًا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية؛ لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص: جاز، ولا يُجبر أحدهما على ذلك، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقلّ أو أكثر: صح البيع، ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه (١٧).
وتعيينه: إبراء البائع؛ نظرًا لدخول المشتري على بصيرة ورضى به، فإن قلتَ: لِمَ لا يبرأ البائع في الحالة الأولى؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الناس من أن تضيع بتحايل الظلمة عليها بمثل تلك الشروط.
(١٧) مسألة: إذا باع زيد على عمرو أرضًا على أنها عشرة أمتار، فبانت أكثر من عشرة - كأن كانت أحد عشر مترًا - وكانا يجهلان ذلك قبل البيع: فإن البيع صحيح، والزيادة - وهي المتر - للبائع: إن شاء المشتري فسخ البيع لذلك، إلا أن يُعطي البائع ذلك المتر للمشتري مجانًا فلا يصح الفسخ، وكذا: إن باع زيد على عمرو أرضًا على أنها عشرة أمتار، فبانت تسعة وكانا يجهلان ذلك قبل البيع: فإن البيع يصح والنقص يحسب على البائع: فإن شاء المشتري فسخ البيع بسبب ذلك، إلا أن يرضى بتلك التسعة بكامل الثمن، ويُسقط حقه، وإن حصل التراضي بينهما على المعاوضة عن الزيادة والنقصان: بأن أعطى البائع المشتري ثمن المتر الناقص، أو أعطى المشتري البائع ثمن المتر الزائد، وحصل التراضي بذلك؛ فهذا جائز لكن لا يُجبر أحدهما عليه؛ للتلازم؛ حيث إنه لما التزم كل من البائع والمشتري بالعقد على عشرة أمتار: لزم كل واحد منهما ما يقتضيه، وبناء على ذلك: يردُّ المشتري الزائد على البائع، ويرد البائع ثمن ما نقص على المشتري بحسبه، ويلزم من عدم الالتزام بالعقد: الخيار، ويلزم من إسقاط كل واحد حقه: =