للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عدم الخيار، (فرع): يثبت الخيار للمغبون بشرطين: أولهما: الجهل بمقدار المبيع كما سبق، فإن كان عالمًا بهذا المقدار: فلا خيار له، ثانيهما: فوات غرض المشتري بأن اشترى هذه الأرض على أنها عشرة أمتار لغرض بنائها حانوتًا فبانت أقل من ذلك ونحو ذلك مما يمنع تحقيق غرضه: فله الخيار في إمضاء البيع، أو ردِّه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مضرة عن المتعاقدين (فرع ثان): إذا باع بُرًّا على أنه عشرة أصواع فبان تسعة، أو بان أحد عشر صاعًا: فالبيع صحيح، والزيادة تُردُّ إلى البائع، والنقص يحسب عليه، فيرد ثمنه للمشتري - كما سبق بيانه، ولكن لا خيار لأحد المتبايعين هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه لا ضرر في رد الزائد إن زاد ولا ضرر في أخذ الناقص بقسطه، بخلاف ما قلناه في عشرة الأمتار من الأرض: فإنه يوجد ضرر على المشتري إن نقصت، ويوجد ضرر على البائع إن زادت، فيلزم من ذلك: الخيار؛ لدفع هذا الضرر.

هذه آخر مسائل باب "بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين" ويليه باب "الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>