للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يُستثنى من البيع: الكتابة، وتولي طرفي العقد، وشراء من يعتق عليه، أو اعترف بحريته قبل الشراء (٣) (و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما لو أقرّ بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، وقسمة التراضي، والهبة على عوض؛ لأنها نوع من البيع (و) كبيع أيضًا (إجارة)؛ لأنها عقد معاوضة، أشبهت البيع (و) كذا (الصَّرف والسَّلَم)؛ لتناول البيع لهما (٤) .............................

للمفسدة عنه، قال ابن القيم: "وهو من محاسن هذه الشريعة الكاملة" فإن قلتَ: لِمَ سُمَّي بخيار المجلس؟ قلتُ: لأن غالب البيوع تكون بين متعاقدين جالسين.

(٣) مسألة: خيار المجلس لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يُقصد فيها العوض مثل: النكاح، والخلع، والطلاق، والكتابة - وهي: أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط - وكذا: إذا تولَّى شخص البيع والشراء: بأن يُوكل زيد بكرًا بأن يبيع داره، ويوكل عمرو بكرًا بأن يشتري تلك الدار له من زيد، وكذا: إذا اشترى زيد أباه أو أمه ونحوه ممن يعتق عليه، وكذا: لو أقرّ العبد الذي سيشتريه زيد بأنه حر قبل عقد الشراء؛ للتلازم؛ حيث إن النكاح والطلاق والخلع، والمكاتبة لم يقصد بها حقيقة العوض، بل قُصد فعل خير فلن يفوت أحد المتبايعين الخيار شيء يُغبن فيه أو يندم عليه: فلزم عدم ثبوت الخيار في ذلك، ويلزم من تولّي شخص واحد البيع والشراء: عدم الخيار؛ لعدم وجود تفرّق؛ إذ هو شخص واحد، ويلزم من شراء من يعتق عليه، أو إقراره بحريته: عدم الخيار؛ لعدم قبوله للبيع أصلًا.

(٤) مسألة: يثبت خيار المجلس في العقود اللازمة التي يُقصد بها العوض مثل "البيع" كما سبق "والصلح" - كأن يُقرُّ زيد بأن عنده لعمرو مائة صاع من تمر، ثم يُصالحه عمرو بأن يعطيه زيد عنها خمسمائة ريال - وكذا: "قسمة التراضي" - كأن يتقاسم زيد وعمرو ما بينهما مما تدخله الشراكة على عوض - وكذا: "الهبة على عِوَض" - كأن يهب زيد عمرًا سيارة بعوض معلوم - وكذا: "الإجارة" - وكذا: "الصرف" - =

<<  <  ج: ص:  >  >>