للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(دون سائر العقود) كالمساقاة، والحوالة، والوقف، والرَّهن، والضَّمان (٥) (ولكل من المتبايعين) ومن في معناهما ممن تقدَّم (الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما) من مكان التبايع، فإن كانا في مكان واسع كصحراء: فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات، وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: فبأن يُفارقه من بيت إلى بيت، أو إلى نحو صُفَّة، وإن كانا في دار صغيرة: فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها: فقد افترقا، وإن كانا في سفينة كبيرة: فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل، أو بالعكس، وإن كانت صغيرة: فبخروج أحدهما منها (٦)، ولو حجز بينهما بحاجز

كأن يبيع زيد على عمرو ذهبًا بفضة أو العكس -، وكذا: "السَّلَم" - كأن يقول زيد: "اشتريتُ منك تمرًا صفته كذا واستلمه بعد سنة بألف نقدًا فهذه العقود يثبت فيها خيار المجلس؛ للقياس، بيانه: كما أن خيار المجلس ثابت بين المتبايعين، فكذلك يثبت بين المتصالحين، والمتقاسمين، والواهب والموهوب على عوض، والمؤجر والمستأجر، والصارفين، والمتعاملين بالسلم بجامع: أن كلًّا من تلك العقود لازمة، ويُقصد منها العوض الذي يُلحق الضرر بأحد المتعاملين فهي كالبيع تمامًا في ذلك فدفعًا للضرر وجد ذلك الخيار، وهو المقصد منه.

(٥) مسألة: لا يثبت خيار المجلس في العقود الجائزة، وإن قصد فيها العِوض مثل: المساقاة، والمزارعة، والحوالة، والضمان، والوقف، والشركة، والوكالة، والكفالة، والوصية، والعارية، والمسابقة، والهبة بغير عوض، والجعالة، والوديعة، والمضاربة، ونحوها؛ للتلازم؛ حيث إن كون هذه العقود جائزة يلزم منه التمكّن من فسخها بأصل وضعها، فيلزم عدم حاجتها إلى خيار؛ لأن الخيار قد وُضع لحماية أحد المتعاقدين من الضرر، وهنا لا يُوجد ضرر، إذ يستطيع أحد المتعاقدين التخلُّص بموجب العقد فيها، وهو المقصد منه.

(٦) مسألة: يحصل التفرُّق بين المتعاقدين في البيع والصلح وغيرهما من العقود اللّازمة التي يقصد فيها العوض - كما سبق في مسألة (٤) - ويتمّ العقد بالتفرّق بأبدانهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>