شيء: جاز المسح عليه (١٤)(يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشدِّه: لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين: مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط (١٥)(من خُفّ) بيان لطاهر، أي: يجوز المسح على خف يُمكن متابعة المشي
خرق في خفاف بعض الصحابة: فإنه يُحتمل أنه ﷺ لم يعلم بذلك؛ لأنه لا يُنظر إلى الخفاف التي على الأرجل عادة، ويُحتمل أنه خرق قد انضم بعضه إلى بعض بحيث لا ترى الرِّجل، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما المصلحة: فلا نسلمها؛ لأن أصل المسح ثبت رخصة؛ وفقًا لمشقة النزع، والمسح بدل عن غسل الرِّجل، فلا بدَّ أن يكون البدل يسدُّ مسدَّ المبدل تمامًا، فيلزم على ذلك: أن يستر جميع ما يجب غسله، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة التقريرية" فعندنا: يقدم القياس؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه، بخلاف السنة التقريرية حيث تطرق إليها الاحتمال وتطرق الاحتمال يُضعف الدليل، وعندهم: تقدَّم السنة التقريرية؛ لقوتها عندهم.
(١٤) مسألة: إذا كان الخرق الذي في الخف يسيرًا، وانضم بعضه إلى بعض بحيث غلب على الظن عدم وصول الماء إلى داخل الخف أثناء المسح: فيجوز المسح عليه؛ للتلازم؛ حيث إن ستر المحل المفروض غسله قد وجد - وهو: شرط المسح كما سبق في مسألة (١١) - فيلزم: جواز المسح نظرًا لتوفر شرطه.
(١٥) مسألة: في الرابع والأخير - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون ثابتًا بنفسه عند متابعة المشي عليه بدون مشقة، سواء كان ثابتًا بشيء كنعل أو لا، فلا يُمسح على خف يسقط عند المشي أو الذي يحتاج إلى شدّ من حين إلى آخر؛ للمصلحة؛ حيث إن الذي لا يثبت بنفسه يشق المشي عليه، ويسهل خلعه وهذا لا تدعو الحاجة إلى لبسه، فلا تتعلق به رخصة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط، تنبيه: الأشياء التي يُمسح عليها: ستة، سيأتي بيانها فيما يلي من المسائل: