فيه عرفًا، قال الإمام أحمد:"ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله ﷺ "(١٦)(وجورب صفيق) وهو: ما يُلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد؛ لأنه ﷺ"مسح على الجوربين والنعلين" رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي (١٧)(ونحوهما) أي: نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى "الموق"،
(١٦) مسألة: في الأول - مما يُمسح عليه - وهو: الخف، وهو: كل ما يستر الرِّجل إلى ما فوق الكعبين من جلد - وهو الأغلب - أو خشب أو حديد أو زجاج أو نحو ذلك مما توفرت شروط أربعة - كما سبق في مسائل (٨، ١٠، ١١، و ١٥) -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح على خف مصنوع من جلد، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز المسح على خف من جلد، فكذلك يُمسح على ما يُصنع من غيره، والجامع: مشقة النزع عند كل وضوء في الجميع، فإن قلتَ: لِمَ جاز المسح على ما صُنع من جلد، وما صنع من غيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ لأن بعض البلاد قد لا يصلح فيها الخف المصنوع من جلد، وبعض العباد قد لا يستطيع الحصول عليه.
(١٧) مسألة: في الثاني - مما يُمسح عليه - وهو: الجورب، وهو: كل ما يستر الرِّجل إلى ما فوق الكعبين على صفة الخف من غير جلد كالصوف ونحوه - ويُسمى عندنا بـ "الشراب" - فهذا يُمسح عليه بشرط: كونه صفيقًا لاصقًا ببشرة الرِّجل؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح على الجوربين، والنعلين الملبوسين على الجوربين، الثانية: القياس؛ بيانه: كما يُمسح على الخف، فكذلك يُمسح على الجورب والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد الشرعي، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة قد مسحوا على الجورب كعلي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط كونه صفيقًا مع أن هذا بمعنى اشتراط "ثبوته بنفسه"؟ السابق ذكره في مسألة (١٥)؟ قلتُ: إنه كرَّر =