وهو: خف قصير، فيصح المسح عليه؛ "لفعله ﷺ" رواه أحمد وغيره (١٨)(و) يصح المسح أيضًا (على عمامة) مباحة (لرجل) لا لامرأة؛ لأنه ﷺ"مسح على الخفين والعمامة" قال الترمذي: "حسن صحيح" هذا إذا كانت (محنَّكة) وهي: التي يدار منها تحت الحنك كَوْر - بفتح الكاف - فأكثر (أو ذات ذُؤابة) - بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي: طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصَّمَّاء، ويُشترط أيضًا: أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيُعفى عنه؛ لمشقة التحرُّز منه، بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها (١٩)
ذكر ذلك للتأكيد؛ والاهتمام به؛ لأن الغالب في الجورب: الخفة وعدم ثبوته بنفسه وظهور الرِّجل أثناء المشي فيه.
(١٨) مسألة: في الثالث - مما يُمسح عليه - وهو: الجرموق، أو الموق، وهو: شيء يُشبه الخف ولكنه أوسع منه، يُلبس عادة فوق الخف - كما في "اللسان"(١٠/ ٣٥٠) -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح عليه - كما رواه ابن عمر - الثانية: القياس، بيانه: كما يُمسح على الخف فكذلك يُمسح على الجرموق والجامع: مشقة النزع في كل وهذا هو المقصد منه.
(١٩) مسألة: في الرابع - مما يُمسح عليه - وهو: العمامة التي على رأس الرجل، فهذه يُمسح عليها بشرطين: أولهما: أن تكون محنَّكة - وهي التي يُدار منها شيء تحت الحنك والذقن - أو أن تكون ذات ذؤابة - وهي وجود طرف مُرْخَى منها في الخلف - فلا يصح - على هذا - المسح على عمامة خلت من أحد هذين وهي العمامة الصماء، ثانيهما: أن تكون هذه العمامة ساترة لجميع الرأس الذي جرت العادة بمسحه، أما ما جرت العادة بكشفه عند العرب كالأذنين، وجوانب الرأس، أو مقدمه: فلا يُشترط ستره بالعمامة، لكن، =