للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) على (خُمُر نساء مُدارة تحت حلوقهن)؛ لمشقة نزعها كالعمامة (٢٠)، بخلاف

يستحب أن يمسح هذا المكشوف مع مسحه للعمامة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد مسح على عمامته وناصيته، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر وأنس قد مسحوا على العمامة، الثالثة: القياس، بيانه: كما يجوز المسح على الخف فكذلك يجوز المسح على العمامة بالشرطين السابقين، والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد من ذلك، فإن قلتَ: لِمَ خصص المسح على العمامة للرجل فقط؟ قلتُ: لتحريم لبس العمامة على المرأة؛ لأن في ذلك تشبُّه بالرجال فيدخل في عموم قوله : "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" واللعن: عقاب، والعقاب لا يكون إلا على فعل محرم، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط في المسح عليها هذا الشرطان؟ قلتُ: لأنهما إذا توفرا فيها: أشبهت الخف في مشقة النزع، فتعلقت بها رخصة المسح، فإن قلتَ: لِمَ عُفي عن كشف الأذنين ومقدم الرأس وجوانبه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تغطية ذلك يشق ويصعب التحرر منه، نظرًا لكثرة العمل وتعرض ذلك للهواء، فدفعًا لذلك عُفي عن كشفه؛ بخلاف الخف فلا يعفى عن كشف شيء من الرِّجل؛ لعدم صعوبة ستره، فإن قلتَ: لِمَ استُحب مسح ما ظهر مع العمامة؟ قلتُ: للاحتياط للدِّين، ولإزالة ما علق عليه من غبار.

(٢٠) مسألة: في الخامس - مما يُمسح عليه - وهو: خمار المرأة، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها وتستره به - كما في "المصباح" (١٨١) - فهذا يمسح عليه بشرط: أن يكون قد أُدير على حلقها؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما جاز المسح على الخف والعمامة المحنكة، فكذلك يجوز المسح على الخمار المدارة على حلق المرأة، والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد من مشروعية ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>