للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاية الرأس (٢١)، وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) لا في حدث أكبر، بل يُغسل ما تحتها (٢٢) (و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح

الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أمَّ سلمة قد مسحت على خمارها، تنبيه: كثير من العلماء قد خالف في المسح على العمامة والخمار، وسبب الخلاف هنا: "الاختلاف في صحة الأحاديث المثبتة للمسح على العمامة والخمار" فعندنا: صحيحة، وعندهم: لم تصح، وكذا: "وجود مشقة النزع كما وُجدت في الخف" فعندنا: موجودة، وعندهم: لا.

(٢١) مسألة: لا يُمسح على كل شيء جُعل وقاية للرأس من حر أو برد كالطاقية، أو الغترة أو الشماغ أو نحو ذلك - مما لم نذكره فيما سبق -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مشقة النزع لهذه الأشياء - كالطاقية وغيرها -: عدم جواز المسح عليها. [فرع]: يُشترط للمسح على الجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار التوقيت بمدة، وهو: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ للقياس، بيانه: كما أن هذا التوقيت يُشترط للمسح على الخف - كما سبق في مسألة (٦) - فكذلك يُشترط هذا في المسح على الجورب، والجرموق، والعمامة والخمار، والجامع: دفع الضرر عن الماسح؛ حيث إن عدم المسح قد يضر بكثير من الناس لمشقة النزع، والمسح بدون توقيت قد يضر بالمفروض غسله - وهو ما تحت الملبوس - لكن اختلفت مدة المسافر عن مدة المقيم؛ نظرًا لاختلاف المشقة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط، وقد سبق ذلك في مسألة (٦).

(٢٢) مسألة: المسح على خف وجورب وجرموق، وعمامة، وخمارٍ يجوز في الوضوء عن حَدَث أصغر كبول وغائط وريح، ولا يجوز المسح عليها في الاغتسال عن حَدَث أكبر: كجنابة وحيض ونفاس؛ للسنة القولية؛ حيث قال صفوان: "كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة =

<<  <  ج: ص:  >  >>