للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهما (لم تتجاوز قدر الحاجة) وهو: موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدِّها، فإن تعدَّى شدُّها محل الحاجة: نزعها، فإن خشي تلفًا أو ضررًا: تيمم لزائد (٢٣) ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح

أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" حيث دل هذا على نفي النزع للخف إذا أراد الشخص أن يتوضأ من حَدَث أصغر، بل يمسح عليه - إذا كان في المدة -، ودل على إثبات النزع ووجوبه إذا أراد الشخص أن يغتسل من حَدَث أكبر كجنابة فيغسل ما تحتها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والاغتسال من الحيض والنفاس مثل الجنابة؛ لعدم الفارق، ونزع الجورب والجرموق والعمامة والخمار كنزع الخف عند الاغتسال؛ لعدم الفارق والإقامة كالسفر في النزع وعدمه لحدث أكبر أو أصغر، لعدم الفارق، فيكون ما سبق من باب "مفهوم الموافقة فإن قلتَ: لِمَ لا يُنزع في الحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحدث الأصغر يتكرر كثيرًا في اليوم والليلة، فلو خلع لكل وضوء: للحق الناس ضيق ومشقة فدفعاً لذلك: شرع عدم النزع، بخلاف الحدث الأكبر فإنه قليل الوقوع خاصة في الأسفار فلا يشق النزع.

(٢٣) مسألة: في السادس والأخير - مما يُمسح عليه - وهو: الجبيرة - وهي: العيدان أو الخرق أو القطن التي توضع على الكسر أو الجرح؛ ليلتئم، - فهذه يُمسح عليها بشرط: أن يكون الجبر على محل الجرح أو الكسر، بحيث لا يتجاوزه ولا يتعدَّاه، فإن احتاج إلى تجاوزه فإنه يفعل ذلك بقدر الحاجة ويمسح على الجميع، فإن زاد على ذلك وعلم هذا بعد أن فرغ من الجبر: فإنه يجب عليه نزع الزائد إن لم يخف ضررًا، فإن خافه فإنه يتركه ويتيمَّم له؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال - في صاحب الشجُّة -: "إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خِرقة ثم يمسح عليها" وهذا في الحدث الأكبر والأصغر مثله، الثانية: المصلحة؛ حيث إن نزع العيدان التي على الكسر أو الجرح عند كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>