عليه (٢٤)(ولو في) حدثٍ (أكبر)؛ لحديث صاحب الشُّجة:"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضُد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود (٢٥) والمسح عليها عزيمة (٢٦)(إلى حلِّها) أي: يمسح على الجبيرة إلى حلِّها، أو
وضوء وغسل ما تحتها فيه مشقة عظيمة، بل قد يؤدي إلى الهلاك، وهو أشق بكثير من نزع الخف ونحوه، فدفعًا لذلك جاز المسح عليها، فإن قلتَ: لِمَ يتيمم؟ قلتُ: احتياطًا للبقعة التي لم تغسل.
(٢٤) مسألة: إذا كان في بدن الشخص شيء كدُمَّل، أو شقٍّ أو نحوه وخشي إن مسَّه الماء يتضرر بتأخر الشفاء أو بألم أو نحو ذلك: فإنه لا يغسله بالماء، بل يمسح عليه، ويغسل باقي البدن، ويتيمم؛ للقياس، بيانه: كما أنه يمسح على الجبيرة فكذلك هنا، والجامع: دفع الضرر من الغسل في كل، وهو المقصد من هذا الحكم.
(٢٥) مسألة: يُمسح على الجبيرة عند كل وضوء وكل غُسل؛ للسنة القولية؛ حيث إن صاحب الشجة الذي أصابته جنابة في سفر، سأل أصحابه، فقالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم مع وجود الماء فاغتسل، فمات، فلما علم النبي ﷺ بذلك، قال:"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده" حيث دل منطوقه على جواز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر، ودل مفهوم الموافقة الأولى على جواز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مفسدة وصول الماء إلى الجرح فيهلك كما هلك صاحب الشجة.
(٢٦) مسألة: المسح على الجبيرة رخصة واجبة لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة؛ فكذلك المسح على الجبيرة مثله، والجامع: دفع الضرر الغالب على الظن في كل، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من =