برء ما تحتها وليس مؤقتًا كالمسح على الخفين ونحوهما؛ لأن مسحها للضرورة فيتقدَّر بقدرها (٢٧)(إذا لبس ذلك) أي: ما تقدم من الخفين ونحوهما، والعمامة، والخمار، والجبيرة (بعد كمال الطهارة) بالماء ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، فلو غسل رِجْلًا ثم أدخلها الخف: خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوي جُنب رفع حدثه، وغسل رجليه، وأدخلهما الخف، ثم تمم طهارته، أو مسح
كون المسح على الجبيرة حكم ثابت على خلاف الدليل؛ لعذر: أن يكون رخصة؛ لأن هذا هو حدُّ الرخصة، فإن قلتَ: كيف يكون رخصة مع أنه واجب؟ قلتُ: لأن حقيقة الرخصة قد وجدت في المسح على الجبيرة، والوجوب قدر زائد على الإباحة، ولا يدخل في مسمَّى الرخصة، ولكنه شيء يجوز أن يجامع الحل - كما قال ذلك ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(٦٥٠) - وقد بينته في كتابي:"الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس" فإن قلتَ: إن المسح على الجبيرة عزيمة وهو قول المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الوجوب يجتمع مع الرخصة أو لا؟ " فعندنا: يجتمع، وعندهم: لا.
(٢٧) مسألة: لا وقت محدد للمسح على الجبيرة، بل يمسح عليها من وقت وضعها إلى أن يبرأ الكسر أو الجرح وإزالة تلك العيدان سواء طال الوقت، أو قصر؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للمضطر الأكل من الميتة ويستمر في ذلك حتى يجد الأكل المعتاد بدون تحديد مدة فكذلك الماسح على الجبيرة يمسح حتى يبرأ جرحه، والجامع: أن كلًا منهما رخصة واجبة ثبتت ضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها سواء طال الزمن أو قصر، وهذا هو المقصود من عدم تحديد وقت للمسح عليها، بخلاف المسح على غيرها من خف وغيره حيث شرع لدفع مشقة النزع فقط.