للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره: لم يمسح (٢٨)

(٢٨) مسألة: يُشترط في المسح على الأشياء الخمسة - وهي: الخف، والجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار -: أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة: بأن يتوضأ أو يغتسل بالماء وضوءًا أو غسلًا كاملًا، فإذا فرغ: يلبس هذه الأشياء، فإذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء يمسح، وبناء على ذلك: لو غسل رجلًا ثم أدخلها الخف، ثم غسل الرِّجل الأخرى فأدخلها الخف الآخر، أو أنه على جنابة، وأراد بالغُسل رفع الحدث الأكبر والأصغر، فبدأ برجليه فغسلهما وأدخلهما الخفين، ثم تمم طهارته بغسل سائر جسده، أو أنه لما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه لبس العمامة، أو لبست المرأة الخمار، ثم غسلا رجليهما، أو أنه تيمم؛ لعدم وجود الماء، ثم لبس خفيه، ثم صلى، ثم وجد الماء: فإنه في هذه الحالات وغيرها مما شابهها لا يجوز له المسح إذا أحدث وتوضأ، بل لابد من خلع ما لبسه وغسل ما تحته؛ حيث إنه لبس الخف أو غيره في هذه الحالات قبل كمال الطهارة، أو لبس في حال عدم القدرة على الماء - في التيمم - فقدر بعد ذلك عليه؛ فيلزم عدم صحة المسح؛ لتخلُّف شرط المسح؛ للسنة القولية؛ حيث قال المغيرة: كنت مع النبي ، فلما فرغ من مسح رأسه أهويتُ لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فيلزم من هذا اللفظ: أنه أدخلهما في حال كون الرِّجلين طاهرتين معًا بالماء، وإدخال الخف في الرِّجل الأولى بعد غسلها وقبل غسل الأخرى، أو لبس العمامة قبل الرِّجلين: لا يُطلق عليه أنه لبس بعد كمال الطهارة، وغير الخف من الممسوحات كالخف في ذلك؛ لعدم الفارق، ومن تيمم ثم لبس، ثم وجد الماء بطل لبسه؛ لبطلان تيممه فلا يطلق عليه أنه لبس على طهارة، وهذا كله من باب "مفهوم الموافقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>