ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمَّم (٢٩)، ويمسح مَنْ به سلسُ بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنها كاملة في حقِّه، فإن زال عذره: لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء (٣٠)(وإن مسح في سفر ثم أقام): أتمَّ مسحُ مقيم إن بقي منه شيء،
(٢٩) مسألة: يجوز المسح على الجبيرة ولو لُبست بدون طهارة وبدون تيمم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في حديث صاحب الشجة -: "ويمسح عليها" وهذا مطلق؛ حيث لم يُبين أنه على طهارة أو لا، ولم يوجد مقيِّدٌ له، فيعمل به على إطلاقه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تأخير الجبر إلى أن يتطهر صاحب الكسر أو الجرح يؤدي إلى الإضرار به، فدفعًا لذلك: شرع عدم اشتراط الطهارة هنا، فإن قلتَ: تُشترط الطهارة في المسح على الجبيرة؛ فإن خاف نزعها: تيمم عنها - كما ذكر المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما تُشترط الطهارة في المسح على الخف وغيره من الممسوحات فكذلك تشترط في الجبيرة والجامع: أن كلًا منها حائل دون غسل البشرة، قلتُ: نعم إن الأصل أن هذا يُشترط في الكل، ولكن الجبيرة خُصِّصت بمخصِّصين هما: السنة القولية، والمصلحة كما سبق ذكرهما، ثم إن قياسكم فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الكسر أو الجرح يأتي فجأة، وإذا أصابه الماء يتضرر هذا الكسر أو الجرح - كما يقوله الأطباء - بخلاف الخف وغيره من الممسوحات فلا يكون فيه ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض مطلق السنة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالمطلق ولا يقوى القياس على تقييده، وعندهم: القياس قد قيد مطلق السنة.
(٣٠) مسألة: إذا أصيب الإنسان بنجاسة مستمر خروجها كمن به سلس بول، أو قروح سيَّالة، أو دوام ريح، أو امرأة تُستحاض: فإنه إذا تطهر طهارة كاملة، ولبس خفًا أو غيره من الممسوحات: يمسح عليها عند الوضوء، أما إذا زال عذره وشُفي: فلا يمسح ولو كان في مدة المسح، للقياس، بيانه: كما أن =