وإلا خلع (أو عكس) أي: مسح مقيمًا ثم سافر: لم يزد على مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر (أو شكَّ في ابتدائه) أي: ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًا؟ (فمسح مقيم) أي: فيمسح تتمة يوم وليلة فقط؛ لأنه المتيقن (٣١)(وإن أحدث) في
المتيمم، لفقد الماء يلبس الخف ويمسح عليه مدة المسح - السابقة الذكر - فإذا وجد الماء: بطل التيمم، ولا يمسح بعد ذلك ولو كان في مدة المسح فكذلك صاحب هذا العذر - وهو من به سلس بول مثلًا - يمسح المدة المحددة، فإذا زال عذره وشُفي: لا يمسح ولو كان في مدة المسح، والجامع: أن كلًا منهما لبس هذه الأشياء على طهارة كاملة في حقه، فصح المسح، فلما زال عذر كل واحد منهما: بطلت طهارتهما، فلا يمسح، وعليه نزع ما لبسه وغسل ما تحته.
(٣١) مسألة: يمسح الشخص مسح مقيم - وهو يوم وليلة فقط في أربع حالات هي: الحالة الأولى: إذا كان موصوفًا بالإقامة بالحضر وهذا واضح، الحالة الثانية: إذا لبس مسافر خفه على طهارة، ثم أحدث، وقبل وصوله إلى بلده توضأ ومسح عليه، ثم وصل إليه: فإنه يُتم مسح مقيم - إن بقي من المدة وهي "يوم وليلة" - شيء، وإن لم يبق: خلع وغسل رجليه، الحالة الثالثة: إذا لبس مقيم خفه، ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليه، وصلى، ثم سافر: فإنه يتم مسح مقيم، الحالة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح: فلا يدري هل ابتدأ بالمسح على الخفين في حالة إقامته، أو في حال سفره؟: فإنه يتم مسح مقيم؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل غسل القدمين، فإذا اشترك زمنان: زمن إقامة وزمن سفر في مسح: فإنا نقدم أقل المدة التي تُسرعُ بالعمل بالأصل - وهو: غسل القدمين -؛ تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، فإن قلتَ: لِمَ يمسح مسح مقيم؟ قلتُ: للاحتياط في الدِّين، والأخذ باليقين، والابتعاد عما فيه شك واحتمال، فإن قلتَ: إنه في الحالة الثالثة يمسح مسح مسافر، وهو قول أكثر =