وخياره على التراخي (٣٥)(الرابع) من أقسم الخيار: (خيار التَّدليس) من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن (كتسويد شعر الجارية، وتجعيده) أي: جعله جعدًا وهو ضد السبط (وجمع ماء الرحى) أي: الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند عرضها) للبيع؛ لأنه إذا أرسله بعد حبسه: اشتدَّ دوران الرحى حين ذلك، فيظنُّ المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبيَّن له التدليس: ثبت له الخيار، وكذا تصرية اللَّبن في ضرع بهيمة الأنعام؛ لحديث أبي هريرة يرفعه:"لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها، وصاعًا من تمر" متفق عليه (٣٦)، ..............................
(٣٥) مسألة: خيار الغبن يكون على التراخي، فالمغبون له الخيار بعدما يطَّلع ويعلم أنه غُبن في شرائه للسلعة وإن بَعُد عن زمن البيع، فلا يسقط هذا الخيار إلّا بقرائن تدلّ على رضا المغبون: كتصرُّفه بالسلعة ببيع أو هدية، أو نحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري سلعة ثم اطَّلع على عيب فيها فله الخيار ولو بعد مدة طويلة - كما سيأتي في مسألة (٤٨)، فكذلك من اشترى سلعة ثم علم أنه مغبون فيها فله الخيار ولو بعد مدة طويلة، والجامع: أن كلًّا منهما ثبت لإزالة ضرر أحد المتبايعين، وهذا لا يحدد له وقت.
(٣٦) مسألة: في الرابع - من أقسام الخيار - وهو: خيار التدليس، والمراد بذلك: أن يقوم البائع بتحسين مظهر سلعته بينما هي قبيحة في الباطن، فيكون المشتري في ظلمة لا يرى القبح الذي أخفي عليه فيرغب فيها، كأن يكتم العيب الذي في تلك السلعة، أو أن يغسل الثوب بمادة تجعله كأنه لم يُستعمل من قبل، ويبيعه على أنه جديد، أو يجعل الطعام الجيد ظاهرًا، والرديء باطنًا، أو أن يصبغ بيتًا أو سيارة فيبيعهما على أنهما جديدان، أو أنه يصبغ شعر الجارية، أو العبد بالسواد، ليُبيِّن أنهما شابان، أو يجمع الماء في الرحى - وهو الذي يرفع الماء من النهر ليُسقى به -، فإذا أراد بيع ذلك: فتح هذا بقوة فتدور الرحى دورانًا =