للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبِّه (بشرط: القطع في الحال) فيصح: إن انتفع بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف، وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزَّة) موجودة فـ (جزَّة) فيصح؛ لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة فـ (لقطة) موجودة؛ لما تقدَّم، وما لم يُخلق: لم يجز بيعه (١٤) (والحصاد) لزرع، والجذاذ لثمر (واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري)؛ لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (١٥) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه،

غرر وجهالة يسيران محتملان كما احتملت الجهالة في بيع اللَّبن في الضرع مع الشاة، والنوى في التمر مع التمر فيلزم من ذلك: صحة البيع، ويلزم من بيع الثمر لمالك الشجر، والزرع الأخضر لمالك الأرض: صحة البيع أيضًا؛ لكونه قد ملك الثمر والزرع والأصول، والأرض: فلم يكن فيه جهالة.

(١٤) مسألة: يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والرطبة والبقول والقثاء ونحو ذلك بشرط: أن يقوم المشتري بقطعه وجزِّه ولقطه بعد العقد مباشرة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا غرر فيه ولا جهالة فيلزم صحته، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا مضرَّة على أحد في ذلك؛ لأن المنع من البيع بدون ذلك الشرط كان لخوف التلف وضرر المشتري ولكن هذا الخوف غير موجود هنا؛ لكونه سيقوم بقطعه وجزه ولقطه بعد العقد مباشرة، لذلك لا يصح بيع ما لم يخلق من الثمر ونحوه؛ لعدم التمكّن من قطعه، أو جزه أو لقطه، ولكونه معدوماً، والمعدوم لا يصح بيعه.

(١٥) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر شجراً بعد بدو صلاح ثمره، أو زرعًا بعد اشتداد حبه، أو باذنجاناً أو قثاء: فإن حصاد الزرع، وجذاذ الثمر، ولقط القثاء ونحو ذلك على المشتري؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيداً لو اشترى طعاماً من بكر: فإن نقل الطعام وحمله على المشتري - وهو زيد هنا - فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>