للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو القثاء ونحوه (مطلقًا) أي: من غير ذكر قطع، ولا تبقية: لم يصح البيع؛ لما تقدَّم (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء): لم يصح البيع؛ لما تقدَّم (١٦) (أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه: بطل البيع بزيادته:؛ لئلا يُجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها، وكذا: زرع أخضر بيع بشرط: القطع، ثم ترك حتى اشتد حبُّه (أو) اشترى (جزَّة) ظاهرة من بقل أو رطبة (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاء ونحوها، ثم تركهما (فنمتا): بطل البيع؛ لئلا يُتّخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها، والقثاء ونحوها بغير شرط القطع (١٧) (أو

في كل منهما نقل لما دخل تحت مُلكه، وتفريغ لملك البائع عنه، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك على المشتري، بينما كان نقل مكيل وموزون على البائع؟ قلتُ: لأن المكيل والموزون يُعتبران من مؤنة تسليم المبيع، وهو على البائع، أما هنا: فإن التسليم يحصل بالتخلية بدون قطع، أو جز، أو حصد، ولذلك يجوز بيعها والتصرُّف فيها وهي لم تقطع أو تحصد أو تجز أو تلقط، وهذا هو سبب التفرقة بين الأمرين.

(١٦) مسألة: إذا باع شخص ثمرة قبل بدو صلاحها، أو زرعًا قبل اشتداد حبِّه، أو قثاء أو نحوه مطلقًا، ولم تشترط التبقية، ولا القطع، ولا الحصد، أو باع ذلك بشرط البقاء؛ فلا يصح البيع في الحالتين؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يشتد ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري" والنهي هنا مُطلق، فيقتضي فساد المنهي عنه، وقد سبق بيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه غرر وجهالة تؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

(١٧) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع، أو اشترى زرعًا أخضر لم يشتد بشرط القطع، أو اشترى جزَّة ظاهرة من بقول أو رطبة أو كراث، أو قت أو نحو ذلك، أو اشترى لقطة مما يُلقط كالقثاء والبطيخ ولكن المشتري - وهو زيد - ترك الثمر حتى بدا صلاحه، وترك الزرع حتى اشتدَّ، وترك =

<<  <  ج: ص:  >  >>