اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها): بطل البيع، قدَّمه في "المقنع" وغيره، والصحيح: أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا: اصطلحا، ولا يبطل البيع؛ لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذَّر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها: اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدوّ صلاحها كما تقدَّم (١٨)(أو) اشترى رطباً (عرية) - وتقدَّمت صورتها في الربا - فتركها (فأتمرت) أي: صارت تمراً: (بطل) البيع؛ لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمر: تبيّنا عدم الحاجة: سواء كان الترك لعذر أو لا (والكل) أي: الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع)؛ لفساد البيع (١٩)(وإذا بدا) أي: ظهر (ماله صلاح في
ما يُجزُّ وما يُلقط حتى كبُر ونما: فإن البيع يبطل؛ للمصلحة: حيث إن ذلك قد يُتخذ ذريعة وحيلة لشراء هذه الأشياء وتركها؛ ليستفيد المشتري ويتضرر البائع، فسداً لذلك: بطل البيع من أصله، ويأخذ المشتري الثمن الذي دفعه، وهذا هو المقصد الشرعي منه.
(١٨) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر ثمرًا قد بدا صلاحه، أو زرعًا قد اشتد حبه واختلط معه غيره، واشتبه به، وتعسَّر التمييز بينهما: فإن البيع يبطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا الاختلاط، وعدم التمييز بين المباح وغيره: بطلان البيع كبر جيد قد اختلط ببر رديء، أو كثوب صوف قد اختلط بثوب حرير ونحو ذلك. (فرع) إن وُجد تمييز بينه وبين المشتبه به: فلا يبطل البيع؛ للتلازم؛ حيث يُمكن تسليم المبيع فلزم صحته. تنبيه: لا داعي لذكر الخلاف هنا؛ لأن المسألة مفروضة فيما لا يمكن التمييز، فإن قلتَ: إن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذَّر تسليمه قلتُ: إنه لا يمكن تسليم المبيع إذا اختلط بغيره اختلاطاً لا يمكن التمييز بينه وبين المختلط به، فلا فرق بين هذه المسألة، ومسألة (١٨) من حيث الحكم، ويُوجد فرق بينهما من حيث الدليل.
(١٩) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر عَريَّة - وهي: شراء نخلة فيها رُطب بقدر خرصها =