الثمرة، واشتدَّ الحبُّ: جاز بيعه) أي: بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقًا) أي من غير شرط (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة ببدو الصلاح (٢٠)(وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذِّه (٢١)(ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو
تمراً - كما سبق في مسألة (٢٠) من باب "الربا والصرف" - وتركها المشتري - وهو زيد - حتى صار الرُّطب تمراً: فإن البيع يبطل: سواء كان المشتري تركها لعذرٍ أو لا، للتلازم؛ حيث إن العريَّة قد رُخِّص فيها؛ ليأكل المحتاج من رطبها، فلما تركها حتى أتمرت: تبيَّنا عدم حاجته إلى الرطب: فيلزم عدم صحة البيع؛ لكونه انقلب إلى بيع المزابنة المنهي عنه (فرع) لما بطل البيع في المسائل (١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩) فإن المبيع كله: من ثمر ونحوه يعود للبائع، ويُرجع الثمن كاملًا إلى المشتري؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من بطلان البيع: إرجاع المبيع إلى البائع، وإرجاع الثمن إلى المشتري.
(٢٠) مسألة: إذا ظهر وبدا صلاح الثمرة، واشتدَّ الحب: جاز بيعهما مُطلقًا من غير اشتراط، وجاز بيعهما بشرط القطع، وبشرط تبقيتهما إلى الجذاذ والحصاد؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتدَّ، وتأمن العاهة" حيث دلّ مفهوم الغاية على جواز بيع ذلك بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب وأمن العاهة وهذا يلزم منه إبقاؤه؛ لأن ما يُقطع في الحال لا يُخاف العاهة عليه، وإذا بدا صلاحه فقد أُمنت العاهة، فيلزم من ذلك جواز بيعه مُبقى؛ نظرًا لزوال علَّة المنع، وهذا هو المقصد منه.
(٢١) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر ثمرًا بعد بدو صلاحه، أو زرعًا بعد اشتداد حبه: فله - أي: للمشتري - أن يُبقيه إلى الجذاذ والحصاد، وله أن يقطعه في الحال، وله أن يبيعه أو يهبه ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الثمر، والحب قد أصبح في ملك المشتري بسبب قبضه من البائع بتخلية البائع له، فيلزم من ذلك =