صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشقُّ (٢٥)
ذلك: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان التلف بآفة سماوية وجائحة تلفاً كثيرًا كالريح، والأمطار الكثيرة، أو حر شديد، أو برد شديد، أو جراد ونحو ذلك: فإن البيع يبطل، ويأخذ المشتري الثمن الذي دفعه من البائع؛ ثانيًا: إن كان التلف يسيرًا كأن يأكل منه الطير أو يتساقط: فإنه يُحسب على المشتري، ثالثًا: إن كان التلف بفعل آدمي - ولو كان البائع -: فإن المشتري يُخيَّر بين فسخ البيع، ويأخذ ما دفعه من البائع أو إمضاء البيع، ويُطالب المشتري البائع ببدل الثمرة أو الحب المتلف والبائع يُطالب المتلِف؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"من باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟! " وهذا يدلّ على وجوب رد الثمن للمشتري إذا تلف المبيع؛ لكون البيع قد فسد؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي الفساد، الثانية: المصلحة؛ حيث إن التلف اليسير قد لا يسلم منه أحد، ويصعب التحرُّز منه: فكان فواته يُحسب على المشتري، الثالثة: القياس بيانه: كما أن المكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض: فإن للمشتري الخيار، فكذلك الحالة الثالثة. والجامع: أن كلاًّ منهما لم يتم فيه القبض بالتمام؛ حيث إن التخلية ليست قبضاً تاماً؛ الرابعة: التلازم؛ حيث إن كون مؤنته على البائع إلى تتمَّة صلاحه: أن يلزمه ضمانه إذا تلف بآفة سماوية، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس من أن يتحايل عليها الظلمة فتُؤكل بالباطل.
(٢٥) مسألة: إذا ظهر صلاح بعض ثمرة شجرة أو نخلة واحدة في بستان يتكوَّن من عدّة أشجار ونخل: فهو يُعتبر صلاحًا لجميع الثمار التي في الأشجار الأخرى، وكذلك النخل، وصلاح بعض الحب الموجود في سنبلة واحدة يُعتبر صلاحًا لجميع الزرع الذي في تلك الأرض، من جنسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ظهور =