(ويبدو الصلاح في ثمر النخل: أن تحمرَّ أو تصفرَّ)؛ لأنه ﵇"نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو" قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار (وفي العنب: أن يتموَّه حلوا)؛ لقول أنس:"نهى النبي ﷺ عن بيع العنب حتى يسودّ" رواه أحمد، ورواته ثقات، قاله في "المبدع"(وفي بقية الثمر) كالتفاح والبطيخ: (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله)؛ لأنه ﵇"نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب" متفق عليه، والصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة، وفي حبٍّ: أن يشتدَّ، أو يبيّض (٢٦)(ومن باع
صلاح بعضه: صلاح كله لكون الشجر أو الزرع متقارباً في الصلاح عادة وعرفاً إذا كان من جنس واحد، وهذا فيه تيسير؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اعتبار الصلاح في كل شجرة أو سنبلة يشق على الناس، فدفعاً لذلك: شُرع هذا.
(٢٦) مسألة: طريقة معرفة بدو الصلاح في الثمار والحبوب، وكل شيء يُلقظ: فيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان الثمر ثمر نخل: فيكون بدو صلاحه حين يحمرُّ بلحه أو يصفرُّ، ولو لم يكمل هذا الاحمرار والاصفرار، ثانيًا: إن كان الثمر عنباً فبدو صلاحه إذا ظهرت حلاوته، وظهر ماؤه: سواء كان لونه أسوداً أو أبيضاً، ثالثًا: إن كان الثمر يُلقط - غير النخل والعنب - مثل التفاح والبرتقال، والبطيخ، والرمان، والمشمش، والخوخ، والجوز، والقثاء والباذنجان: فبدو صلاحه يكون حين ينضج ويطيب أكله عادة وعند أهل الخبرة فيه، رابعاً: إن كان الثمر حبًا فبدو صلاحه يكون عند اشتداده، وصُلب حبه؛ للسنة القولية وهي من وجوه: أولها: "نهيه ﵇ عن بيع الثمرة حتى تزهو" وفسَّر أنس زهوها بأنه الاحمرار أو الاصفرار، وتفسير الصحابي للحديث مقدَّم على غيره، لكون قوله حجّة، ثانيها:"نهيه ﵇ عن بيع السنبل حتى يشتدَّ حبُّه" ثالثها: "نهيه ﵇ عن بيع الثمرة حتى يطيب أكلها" وهذا على حسب عرف الناس وعاداتهم، إذ لكل ثمرة وقت يطيب أكله فيه، وبداية احمرار، أو اصفرار الثمرة، أو اشتداد الحب، أو =